نتائج البحث عن
«أن زوجها قتل بالقدوم ، قالت : فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن زوجها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنةَ النَّحَّامِ توُفِّيَ عنها زَوجُها ، فأتت أمُّها النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالت : إنَّ ابنَتي تشتَكي عينَها أفأُكَحِّلُها ؟ قالَ : لا قالت : إنِّي أخشَى أن تَنفقئَ عينُها ؟ قالَ : وإن انفَقأتْ .
حَديثُ: الذي توُفِّيَ عنها زَوجُها وأرادَت أن تَكتَحِلَ: إنِّي أخشى أن تَنفَقِئَ عَينُها، قال: لا، وإنِ انفقَأت. [يَعني حَديثَ: أنَّ أُمَّ النحامِ توفِّي زَوجُها فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: إنَّ ابنَتي تَشتَكي عَينَها فأكحلها، قال: لا، قالت: إنِّي أخشى أن تَنفقِئَ عَينُها، قال: لا، وإن انفقَأت، قد كانت إحداكُنَّ تَمكُثُ الحَولَ بَعدَ وفاةِ زَوجِها] .
أن جاريةً بكرًا زوَّجها أبوها وهي كارهةٌ ، فأتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهةٌ ، فخيَّرها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
إنَّ جاريةً بِكرًا زوَّجَها أبوها وَهيَ كارِهةٌ فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكرتْ أنَّ أباها زوَّجَها وَهيَ كارِهةٌ فخيَّرَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ ابنةَ النَّحَّامِ، تُوُفِّيَ عنها زوْجُها فأتَتْ أُمُّها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: إنَّ ابنتي تشتَكي عيْنَها، فأكحُلُها فإنِّي أخشى أنْ تنفَقِئَ عيْنُها؟ قال: وإنِ انفَقأتْ. أيْ: فلا تفعَلي، قدْ كانت إحداكُنَّ تمكُثُ بعدَ وفاةِ زوْجِها حَوْلًا، ثمَّ تَرمي مِن خلْفِها ببَعْرةٍ. .
أن فُرَيْعَةَ قالت أن زوجها خرجَ في طلبِ أَعلاجٍ حتى إذا كان بطرفِ القدومِ وهو جبلٌ أدركهُم فقتلوهُ فأتتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكرتْ لهُ أن زوجها قُتِلَ وأنه تركَها في مسكنٍ ليسَ له واستأْذنتهُ في الانتقالِ فأذنَ لها فانطلقتْ حتى إذا كانت ببابِ الحجرةِ أَمرَ بها فرُدتْ فأمرهَا أن لا تخرجَ حتى يبلغَ الكتابُ أجلهُ .
أنَّ امرَأةً مِن الأنصارِ زَوَّجَت ابنةً لَها، فاشتَكَت، فتَساقَطَ شَعرُها، فأتَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: إنَّ زَوجَها يُريدُها، أفأصِلُ شَعرَها؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لَعَنَ اللهُ الموصِلاتِ .
أنَّ امرَأةً مِنَ الأنصارِ زَوَّجَتِ ابنةً لَها، فاشتَكَت فتَساقَطَ شَعرُها، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: إنَّ زَوجَها يُريدُها، أفَأصِلُ شَعَرَها؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لُعِنَ الواصِلاتُ. وفي روايةٍ: لُعِنَ الموصِلاتُ. .
أنَّ جاريةً زوَّجَها أبوها وأَرَادَتْ أنْ تَزَوَّجَ رجلًا آخرَ فأتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ فنزَعَها مِنَ الَّذِي زَوَّجَها أبُوها وزَوَّجَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الَّذِي أَرَادَتْ .
أنَّ سُبَيْعةَ بنتَ الحارثِ وضعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بخمسةَ عَشرَ يومًا ، فمرَّ بِها أبو السَّنابلِ فقالَ : كأنَّكِ تريدينَ الزَّوجَ ؟ فقالَت : نعَم ، أو كما قالَت ، قالَ : لا حتَّى تمضِيَ أربعةُ أشهرٍ وعشرًا ، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكَرت ذلِكَ لَهُ ، فقالَ : كذَبَ أبو السَّنابلِ ، إذا أتاكِ من ترضَينَ فأخبِريني .
عن مَعقِلِ بنِ أبي مَعقِلٍ، أنَّ أُمَّه أتَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: فذَكَرَ مَعناهُ [أنَّ زَوجَها جَعَلَ بَكْرًا لها في سَبيلِ اللهِ، وأنَّها أرادَتِ العُمرةَ، فسَألَت زَوجَها البَكْرَ فأبى، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت ذلك له، فأمَرَه أن يُعطيَها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «الحَجُّ والعُمرةُ مِن سَبيلِ اللهِ»، وقال: «عُمرةٌ في رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً، أو تُجزِئُ حَجَّةً»، وقال حَجَّاجٌ: «تَعدِلُ بحَجَّةٍ أو تُجزِئُ بحَجَّةٍ»]. .
أن زوجها جعل بَكْرًا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الحج والعمرة في سبيل الله .
أنَّ زَوجَها جَعَلَ بَكرًا لها في سَبيلِ اللهِ، وإنَّها أرادَتِ العُمرةَ، فسألَتْ زَوجَها البَكرَ، فأبى، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذَكَرتْ ذلك له، فأمَرَه أنْ يُعطيَها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الحَجُّ والعُمرةُ مِن سَبيلِ اللهِ. وقال: عُمرةٌ في رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً، أو تُجزئُ حَجَّةً. .
عَن خَنساءَ بنتِ خِذامٍ الأنصاريَّةِ: أنَّ أباها زَوَّجَها وهي ثَيِّبٌ، فكَرِهَت ذلك، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَدَّ نِكاحَها. .
عن خنساءِ بنتِ خدامِ الأنصاريةِ أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيِّبٌ فكرهت ذلك فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فردَّ نكاحَه .
لا مزيد من النتائج