نتائج البحث عن
«أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها قال :»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: أنَّه سُئِلَ عَن الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على زَوجَتِه أيُفَرَّقُ بَينَهما؟ قال: نَعَم، هَكَذا السُّنَّةُ. .
حَديثٌ رواه غُنْدَرٌ -مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ- عن شُعْبةَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن سالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في الذي تكونُ له المرأةُ، فيُطَلِّقُها، ثُمَّ يتزَوَّجُها رَجُلٌ، فطَلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، فترجِعُ إلى زَوْجِها الأوَّلِ؟ قال: لا! حتى تذوقَ العُسَيلةَ؟ .
أنَّ سَعيدَ بنَ المُسيِّبِ سُئِلَ عن رجُلٍ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهْلهِ، قال: يُفرَّقُ بيْنهما، فقيلَ له: سُنَّةٌ؟ قال: نعمْ سُنَّةٌ. .
سُئِلَ سعيدُ بنُ المُسيَّبِ عن الضَّبُعِ، فكَرِهَهُ، فقِيل له: إنَّ قومَك يأْكُلُونه؟ فقال: لا يعْلَمون، فقال رجلٌ عندَه: سمِعْتُ أبا الدَّرداءِ يُحدِّثُ عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه نهى عن كلِّ ذي نُهبةٍ، وعن كلِّ ذي خَطفةٍ، وعن كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ، قال: فقال سعيدٌ: صدَقَ. .
عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ أنَّهُ سئلَ عن ديةِ المعاهَدِ، فقال: قضى فيهِ عثمانُ بنُ عفَّانَ بأربعةِ آلافٍ .
حَديثُ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ لمَّا سُئِلَ عَن: (الرَّجُل لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهلِه، قال: يُفَرَّقُ بَينَهما) يَعني: عِندَ طَلَبِها، فسُئِلَ عَن هذا: (أسُنَّةٌ؟ فقال: سُنَّةٌ). .
عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنَّهُ سُئِلَ عن قولِهِ تعالى : { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال : نزلت في العزلِ .
حَديثٌ رَواه ابنُ وَهْبٍ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، قالَ: حَدَّثَني سَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: أنَّه بَلَغَه أنَّ أَحدَثَ القُرآنِ بالعَرْشِ آيةُ الدَّيْنِ. ورَواه ابنُ المُبارَكِ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْريِّ، قالَ: بَلَغَنا عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّه قالَ: آخِرُ آيةٍ عَهْدًا بالعَرْشِ آيةُ الدَّيْنِ؟ .
أنَّ أبا هريرةَ سُئل عن المرأةِ هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلَّا من قُوتِها والأجرُ بينهما ولا يحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِه .
عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنَّه قال : نزل القرآنُ على لغةِ هذا الحيِّ من ولدِ هَوازِنَ وثَقيفٍ .
عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ؛ أنَّه قال: لا رِبَا في الحيوانِ، وإنَّما نُهِي مِن الحيوانِ عن ثلاثةٍ: عن المَضامينِ، والمَلاقيحِ، وعن حَبَلِ الحَبَلةِ. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
أنَّهُ أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال ما اسمُك قال حَزْنٌ قال أنت سهلٌ قال : لا أُغيِّرُ اسمًا سمَّانيهِ أبي ! قال ابنُ المسيِّبِ : فما زالتِ الحزَونَةُ فينا بعدُ و من طريقٍ أخرى عن سعيدِ بنِ المسيبِ أنَّ جدَّهُ حَزْنًا . . . فذكرَه مرسلًا .
عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه .
لا مزيد من النتائج