نتائج البحث عن
«أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا : إذا طلق السكران»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عثمانَ بنِ عفَّانَ أنَّ السَّكرانَ لا يلزمُهُ طلاقٌ .
عن عثمانَ بنِ عفانَ قال لا يجوزُ طلاقُ السَّكرانِ .
كان [عثمانُ بنُ عفانَ] لا يُجيزُ طلاقَ السكرانِ والمجنونِ .
كان [ أي عثمانَ بنِ عفانٍ ] لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ والمجنونِ .
عن ابنِ عباسٍ أجازَ طلاقَ السكرانِ .
أنَّ مُعاويةَ أجازَ طَلاقَ السكْرانِ. .
عَن عثمانَ أنَّهُ كانَ لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ والمَجنونِ .
عن عثمانَ : أنه كان لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ ، ولا يراه شيئًا .
قال ابنُ عباسٍ : طلاقُ السَّكْرانِ والمُكرَهِ ليس بجائزٍ .
عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ فسَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها؟ قال عَطاءُ بنُ يَسارٍ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدةٌ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: «إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه». .
عن أنسٍ وعن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهما سُئلا عن العِينةِ، فقالا: إنَّ اللَّهَ لا يُخدَعُ، هذا ممَّا حرَّمَ اللَّهُ ورسولُهُ .
ثم تزوجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سودةَ بنتَ زمعةَ وكانت قبلَه تحتَ السكرانِ بنِ عمرٍو أخي عامرِ بنِ لؤيٍّ .
حديثُ أبي سَلَمةَ، وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ اليَهودَ والنَّصارى لا يصبُغونَ فخالِفوهم. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ شاورَ الناسَ في حَدِّ الخمرِ ، وقال إنَّ الناسَ قد شرِبوها واجْترؤاْ عليها ، فقال لهُ عليٌّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ إنَّ السكرانَ إذا سَكِرَ هَذَى ، وإذا هَذَى افترى ، فاجعلْهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ، فجعلَهُ عمرُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثمانينَ .
كانَ إذا أُوحِيَ إليهِ وقف لِذلِكَ ساعةً كَهيئةِ السَّكرانِ .
لا مزيد من النتائج