حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن شريحا قال فيها : يرد البائع ما أخذ من ثمنها ، ويدفن جيفته»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ المُسلِمين أَصابوا رَجُلًا مِن عُظَماءِ المُشرِكينَ، فقتَلوه، فسأَلوا أنْ يَشتَروا جيفَتَه، فنَهاهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال مُؤَمِّلٌ: فنَهاهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبيعوا جيفَتَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3011
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
حديث: أنَّ المُسلِمينَ أصابوا رَجلًا من عُظَماءِ المُشرِكين [، فقتَلوه، فسأَلوا أنْ يَشتَروا جيفَتَه، فنَهاهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال مُؤَمِّلٌ: فنَهاهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبيعوا جيفَتَه.] .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/504
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ أبو منصور، عَن الثَّورِيّ، عَن ابن أبي ليلى والحجاج بن أرطأة عن مقسم.
عن ابن عباس : أنَّ المُسلِمين أَصابوا رَجُلًا مِن عُظَماءِ المُشرِكينَ، فقتَلوه، فسأَلوا أنْ يَشتَروا جيفَتَه، فنَهاهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال مُؤَمِّلٌ: فنَهاهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبيعوا جيفَتَه. .
الراوي
غبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/8
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/549
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مرسل
يا رسولَ اللهِ جئتُ أسألُك عنِ الضَّالَّةِ منِ الإبِلِ قالَ معَهَا حِذاؤُهَا وسِقَاؤهَا تأكلُ الشجرَ وترِدُ الماءَ فدعْهَا حتَّى يأتيَهَا باغِيهَا قالَ الضالةُ من الغنمِ قالَ لكَ أو لأخيكَ أو للذئبِ تجمعُها حتى يأتيَها باغِيهَا قالَ الحَريسَةُ التي توجدُ في مراتِعِهَا قالَ فيها ثمنُهَا مرتينِ وضَرْبُ نَكَالٍ وما أُخِذَ من عطَنِهِ ففِيهِ القطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤْخَذُ من ذلك ثمنَ المِجَنِّ قالَ يا رسولَ اللهِ فالثِّمَارُ وما أُخذَ منها في أكمامِها قالَ من أخَذَ بفَمِهِ ولمْ يتَّخِذْ خُبْنَةً فليسَ عليه شيءٌ ومَنِ احتَمَلَ فعليْهِ ثمنُهُ مرَّتَيْنِ وضرْبًا ونَكَالًا وما أُخذَ من أجْرَانِهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ما يُؤخذُ من ذلك ثمنَ المِجَنِّ قالَ يا رسولَ اللهِ واللقَطَةُ نَجِدُهَا في سَبِيلِ العامرَةِ قالَ عرِّفْهَا حَوْلًا فإنْ وُجِدَ بَاغِيهَا فأدِّهَا إليْهِ وإلا فهِيَ لكَ قالَ ما يُوجَدُ في الخَرِبِ العاديِّ قالَ فيهِ وفِي الرِّكازِ الخُمُسُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 10/162
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال: سمِعْتُ رَجُلًا مِن مُزَينَةَ يسأَلُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: يا رسولَ اللهِ، جئْتُ أسأَلُكَ عن الضَّالَّةِ مِن الإبلِ؟ قال: معها حِذاؤها، وسِقاؤها، تأكُلُ الشَّجرَ، وترِدُ الماءَ، فدَعْها حتى يأتِيَها باغيها، قال: الضَّالَّةُ مِن الغَنمِ؟ قال: لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئبِ، تجمَعُها حتى يأتيَها باغيها، قال: الحَريسةُ التي توجَدُ في مَراتعِها؟ قال: فيها ثَمنُها مرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عَطنِه ففيه القَطعُ، إذا بلَغَ ما يؤخَذُ مِن ذلك ثَمنِ المِجَنِّ، قال: يا رسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ منها في أكمامِها؟ قال: مَن أخَذَ بفَمِه، ولم يتَّخِذْ خُبنةً، فليس عليه شيءٌ، ومَن احتمَلَ، فعليه ثَمنُه مرَّتَينِ وضَربًا ونَكالًا، وما أُخِذَ مِن أَجرانِه، ففيه القَطعُ، إذا بلَغَ ما يؤخَذُ مِن ذلك ثَمنُ المِجَنِّ، قال: يا رسولَ اللهِ، واللُّقَطةُ نجِدُها في سَبيلِ العامرةِ؟ قال: عرِّفْها حَولًا، فإنْ وُجِدَ باغيها؛ فأَدِّها إليه، وإلَّا فهي لكَ، قال: ما يوجَدُ في الخَرِبِ العاديِّ؟ قال: فيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6683
الحُكم
صحيححسن
عن عامر بن سعد: أنَّ سعدا رَكِب إلى قَصرِه بالعَقيقِ، فوَجَد عَبدًا يَقطَعُ شَجَرًا فاستَلَبَه، فلمَّا رَجَع جاءه أهلُ العَبدِ يَسألونه أن يَرُدَّ عليهم ما أخَذَ من عَبدِهم قالَ: مَعاذَ اللهِ أن أرُدَّ شَيئًا نَفَّلَنيه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ! فلم يَرُدَّ إليهم شَيئًا. .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1813
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
إنَّ المسلمين قتلوا رجلًا من المشركين فأٌعطُوا بجيفتِه عشرةَ آلافٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : هو الخبيثُ جيفتُه الخبيثُ ثمنُه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 2/468
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث بن منصور في حديثه اضطراب
ما أخذَ في أكمامِه فاحتُملَ فثمنُه ومثلُه معَه وما كانَ منَ الجرينِ ففيهِ القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنِّ وإن أكلَ ولم يأخذ فليسَ عليهِ قالَ الشَّاةُ الحريسةُ منهنَّ يا رسولَ اللَّهِ قالَ ثمنُها ومثلُه معَه والنَّكالُ وما كانَ في المراحِ ففيهِ القطعُ إذا كانَ ما يأخذُ من ذلِك ثمنَ المجنِّ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2120
الحُكم
صحيححسن
إنَّ المسلمينَ قتلوا رجلا من المشركينَ فأعطوا في ديتهِ عشرةَ آلاف فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : هو الخبيثُ جيفتهُ الخبيثُ ثمنهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/619
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث بن منصور في حديثه اضطراب
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.. فذَكَرَ مَعنى حَديثِ مالِكٍ، زادَ: وإنْ كانَ قد قَضى مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. قال أبو بَكرٍ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه مَن تُوُفِّيَ وعِندَه سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِها، لم يَقضِ مِن ثَمَنِها شَيئًا، فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ فيها. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3521
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
الراوي
عبد اللهُ بن عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 4/ 186
الحُكم
صحيحثابت إلى عمرو بن شعيب، وعمرو مختلف فيه
أنَّ شُرَيْحًا قضى بالعُمرى لأعمى ، فقالَ : بمَ قضيتَ لي يا أبا أميَّةَ ؟ قالَ : ما أنا قضيتُ لَك ولَكِن قضى لَك محمَّدٌ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - منذُ أربعينَ سنةً قضى أن من أُعْمِرَ شيئًا حياتَهُ فَهوَ لَه حياتَهُ وموتَهُ. قالَ سفيانُ أوَ عبدُ الوَهَّابِ : فَهوَ لورثتِهِ إذا ماتَ. .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 5/132
الحُكم
صحيحيروى من وجوه ثابتة مسندة
أنَّ رجلًا باع من رجلٍ دارًا فبناها فوجد فيها جرَّةً من ذهبٍ، فجاء بها إلى البائعِ، فقال : إنما اشتريتُ الدارَ دون الجرَّةِ، وقال البائعُ : إنما بعتُ الدارَ بما فيها، وكلاهما تدافعا، فقضى بينهم أن يزوجَ أحدُهما ولدَه من بنتِ الآخرِ، ويكون المالُ بينهما .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
أحكام القرآن لابن العربي · 4/108
الحُكم
صحيحصحيح
باع عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ من الأشعثِ رقيقًا من رقيقِ الإمارةِ ، فاختلفا في الثمنِ ، فقال عبدُ اللهِ : بعتُكَه بعشرينَ ألفًا ، وقال الأشعثُ : اشتريت منك بعشرةِ آلافٍ ، فقال عبدُ اللهِ : إن شئت حدَّثتك بحديثٍ سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، قال : هاتِ ، قال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقول : إذا اختلف البيعانِ والبيعُ قائمٌ بعينِه وليس بينهما بينةٌ فالقولُ ما قال البائعُ ، أو يترادَّانِ البيعَ ، قال الأشعثُ : أرى أن يردَّ البيعَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/333
الحُكم
ضعيف[فيه] إسماعيل لا يحتج به، و[فيه] محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف

لا مزيد من النتائج