نتائج البحث عن
«أن عبد الله بن أبي ربيعة إنما كان طلق ابنة حفص واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ أبي مُلَيكةَ: أنَّه سأَل ابنَ الزُّبَيرِ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيبُتُّها، ثم يموتُ وهي في عِدَّتِها، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: طلَّق عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ تُمَاضِرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلْبيَّةَ، فبَتَّها، ثم مات وهي في عِدَّتِها، فورَّثها عثمانُ، قال ابنُ الزُّبَيرِ: وأمَّا أنا فلا أرى أن تَرِثَ مبتوتةٌ. .
عن ابنِ أبي مُليكةَ أنه سأل ابنَ الزُّبيرِ عن الرجلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيَبُتُّها ثم يموت وهي في عدَّتِها فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تَماضُرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّها ثم مات وهي في عِدَّتِها فورَّثها عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ قال ابنُ الزبيرِ وأما أنا فلا أرى أن ترثَ مبتوتةٌ .
أنَّ ربيعةَ بنَ أبي عَبدِ الرَّحمَنِ يَقولُ: بَلَغَني أنَّ امرَأةَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ سَألَته أن يُطَلِّقَها، فقال لها: «إذا حِضتِ ثُمَّ طَهُرتِ فآذِنيني، فلَم تَحِضْ حتَّى مَرِضَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، فلَمَّا طَهُرَت آذَنَته فطَلَّقَها البَتَّةَ أو تَطليقةً لم يَكُنْ بَقيَ له عليها مِنَ الطَّلاقِ غَيرُها، وعَبدُ الرَّحمَنِ يَومَئِذٍ مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ بنُ عَفَّانَ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها». .
عَن خِلاسٍ «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه وأشهَدَ على طَلاقِها، وراجَعَها وأشهَدَ على رَجعَتِها، واستَكتَمَ الشَّاهدَينِ حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما، ولَم يَجعَلْ له عليها رَجعةً، وعَزَّرَ الشَّاهدَينِ» .
عَن أبي سَلَمةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ «أنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ» طَلَّقَ امرَأتَه البَتَّةَ وهو مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ عُثْمانَ طلَّق وهو غلامٌ شابٌّ - في إمارةِ مَرْوَانَ - ابنةَ سعيدِ بنِ زَيْدٍ - وأمُّها بنتُ قَيْسٍ - البتَّةَ، فأرسَلَتْ إليها خالتُها فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ تأمُرُها بالانتقالِ مِن بَيْتِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، وسمِع بذلكَ مَرْوَانُ، فأرسَل إلى ابنةِ سعيدٍ، فأمَرها أن ترجِعَ إلى مسكَنِها، وسأَلها: ما حمَلها على الانتقالِ مِن قبْلِ أن تعتَدَّ في مسكَنِها حتَّى تنقضيَ عِدَّتُها؟ فأرسَلَتْ إليه تُخبِرُه: أنَّ خالتَها أمَرَتْها بذلكَ، فزعَمَتْ فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ أنَّها كانَتْ تحتَ أبي عمرِو بنِ حَفْصٍ، فلمَّا أمَّر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليَّ بنَ أبي طالبٍ على اليمَنِ، خرَج معه، وأرسَل إليها بتَطْليقةٍ هي بقيَّةُ طلاقِها، وأمَر لها الحارثَ بنَ هِشامٍ وعَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ بنَفَقتِها، فأرسَلَتْ - زعَمَتْ - إلى الحارثِ وعَيَّاشٍ تسأَلُهما الَّذي أمَر لها به زوجُها، فقالا: واللهِ ما لها عندَنا نَفَقةٌ إلَّا أن تكونَ حامِلًا! وما لها أن تكونَ في مسكَنِنا إلَّا بإذنِنا! فزعَمَتْ أنَّها أتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرَتْ ذلكَ له، فصدَّقهما، قالَتْ فاطمةُ: فأينَ أنتقِلُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: انتَقِلي عندَ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ الأعمى الَّذي سمَّاه اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه، قالَتْ فاطمةُ: فاعتدَدْتُ عندَه، وكان رجُلًا قد ذهَب بصَرُه، فكُنْتُ أضَعُ ثيابي عندَه، حتَّى أنكَحَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامَةَ بنَ زَيْدٍ، فأنكَر ذلكَ عليها مَرْوَانُ، وقال: لَمْ أسمَعْ هذا الحديثَ مِن أحَدٍ قبْلَكِ! وسآخُذُ بالقضيَّةِ الَّتي وجَدْنا النَّاسَ عليها. .
عن فاطمةَ ابنةِ قَيْسٍ نَفْسِها بمِثْلِ حديثِ اللَّيْثِ، عن أبي الزُّبَيْرِ حرْفًا بحرْفٍ، يعني حديثَ: عن أبي الزُّبَيْرِ المكِّيِّ أنَّه سأل عبدَ الحميدِ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أبي عَمْرِو بنِ حَفْصٍ عن طلاقِ جَدِّهِ أبي عَمْرٍو فاطمةَ ابنةَ قَيْسٍ، فقال له عبدُ الحميدِ: طلَّقَها البتَّةَ، ثمَّ خرَجَ إلى اليَمَنِ فوَكَّل عيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، فأَرسَل إليها عيَّاشٌ ببعضِ النَّفَقةِ فسَخِطَتْها، فقال لها عيَّاشٌ: ما لَكِ علينا من نفقةٍ، ولا سُكْنى، وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاسأَليهِ، فسألتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا قال، فقال: ليس لَكِ نفقةٌ، ولا سُكْنى، ولكنْ متاعٌ بالمعروفِ، اخرُجي عنهم، فقالت: أأخْرُجُ إلى بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ؟ فقال لها: إنَّ بيتَها يُوطَأُ، انتقِلي إلى بيتِ عبدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكْتومٍ الأعمى، فهو أقَلُّ. .
عن أبي الزُّبَيْرِ المكِّيِّ: أنَّه سأَلَ عبدَ الحميدِ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أبي عَمْرِو بنِ حَفْصٍ عن طلاقِ جَدِّهِ أبي عَمْرٍو فاطمةَ ابنةَ قَيْسٍ، فقال له عبدُ الحميدِ: طلَّقَها البتَّةَ، ثمَّ خرَجَ إلى اليَمَنِ، فوَكَّل عيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، فأَرسَل إليها عيَّاشٌ ببعضِ النفَقةِ فسَخِطَتْها، فقال لها عيَّاشٌ: ما لَكِ علينا من نفقةٍ ولا سُكْنى، وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاسأَليهِ، فسأَلتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا قال، فقال: ليس لكِ نفقةٌ، ولا سُكْنى، ولكنْ متاعٌ بالمعروفِ، اخرُجي عنهم، فقالت: أأخرُجُ إلى بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ؟ فقال لها: إنَّ بيتَها يُوطَأُ، انتقِلي إلى بيتِ عبدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكْتومٍ الأعمى؛ فهو أقَلُّ. .
عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ فسَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها؟ قال عَطاءُ بنُ يَسارٍ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدةٌ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: «إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه». .
طلَّقَ ابنُ عمرَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ واحدةً فانطلقَ عمرُ إلى رسولِ اللَّهِ فأخبرَهُ فأمرَهُ إذا طَهَرت أن يراجعَها ثمَّ يستقبلَ الطَّلاقَ في عدَّتِها و يحتسبُ بالتَّطليقةِ الَّتى طلَّقَ أوَّلَ مرَّةٍ. .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه واحدةً وهي حائضٌ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَه فأمرَه أن يُراجعْها ثم يستقبلُ الطلاقَ في عدَّتِها وتُحتسَبُ التَّطليقةُ التي طلَّق أولَ مرةٍ .
كانَت لي أختٌ تَخطبُ إليَّ فأتاني ابنُ عمٍّ لي فأنكحتُها إيَّاهُ ، ثمَّ طلَّقَها طلاقًا لَهُ رَجعةٌ ، ثمَّ ترَكَها حتَّى انقضت عدَّتُها ، فلمَّا خطَبت إليَّ أتاني يخطبُها ، فقُلتُ : لا ، واللَّهِ لا أُنكِحُها أبدًا ، قالَ : ففيَّ نزلَت هذِهِ الآيةُ (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) الآيةَ ، قالَ : فَكَفَّرتُ عن يَميني فأنكحتُها إيَّاهُ .
[عَن] عبد اللَّهِ بنِ أبي مليكةَ سألتُ ابنَ الزُّبيرِ رضيَ اللَّه عنهُما عن الرجلِ يطلِّقُ امرأته فيبتُّها فيموتُ وهي في عدَّتِها فقال طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ رضي اللَّهُ عنهُ تُماضرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّ فورَّثها عثمانُ رضيَ اللَّهُ عنهُ وهي في عدَّتِها .
كانت لي أختٌ تُخطَبُ إليَّ، فأتاني ابنُ عَمٍّ لي فأنكَحْتُها إيَّاه، ثمَّ طلَّقها طلاقًا له رَجْعةٌ، ثمَّ ترَكها حتَّى انقَضَتْ عِدَّتُها، فلمَّا خُطِبَتْ إلَيَّ أتاني يخطُبُها، فقُلْتُ: لا واللهِ، لا أُنكِحُها أبدًا، قال: ففِيَّ نزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] الآيةَ، قال: فكفَّرْتُ عن يميني فأنكَحْتُها إيَّاه. .
عن يونسَ -هوَ ابنُ جُبَيْرٍ- قالَ: سَألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قُلتُ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ ؟ قالَ: أتعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ ؟ فقلتُ: نعَم قالَ: فإنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فأمرَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يراجِعَها، ثمَّ يطلِّقَها في عدَّتِها .
لا مزيد من النتائج