نتائج البحث عن
«أن عبد الله بن عمر كان يجمع السورتين والثلاث من المفصل في السجدة الواحدة من»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما كان يقرَأُ أحيانًا بالسُّورتَيْنِ والثَّلاثِ في الرَّكعةِ الواحدةِ مِن المُفصَّلِ في صلاةِ الفَريضةِ. .
كانَ ابنُ عمرَ رضي اللَّه عنهما يجمعُ بينَ السُّورتينِ في الرَّكعةِ الواحدةِ من صلاةِ المغربِ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذا صلَّى وحدَه يقرَأُ في الأربَعِ جميعًا في كلِّ ركعةٍ بأمِّ القرآنِ وسُورةٍ، وكان يقرَأُ أحيانًا بالسُّورتينِ والثلاثِ في الركعةِ الواحدةِ، في صلاةِ الفريضةِ. .
أعطُوا كلَّ سورةٍ حقَّها من الرُّكُوعِ ، فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمْ يجمعْ من القُرآنِ إلَّا عِشرينَ سُورةً من المُفصَّلِ . يعني : أنَّهُ كان يجمعُ بين السُّورتيْنِ في ركعةٍ وأكثرَ .
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قالَ: الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سألتُ عائشةَ هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يصلِّي الضُّحى فقالت لا إلَّا أن يجيءَ من مَغيبِه قلتُ هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقرنُ بينَ السُّورتينِ قالت من المفصَّلِ .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يمَسَّها، فقال: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحرِّمُها حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَهُ. .
عَن ابنِ عباسٍ قال يهدمُ الزوجُ الثاني الواحدةَ والثنتينِ والثلاثَ واسألِ بنَ عمرَ قال فلقيتُ بنَ عمرَ فسألتُه فقال مثل ما قال بنُ عباسٍ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يقرِنُ بين السورتينِ من المُفصَّلِ .
عَن معاويةَ بنِ أبي عيَّاشٍ الأنصاريِّ، أنَّهُ كانَ جالِسًا معَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، وعاصمِ بنِ عمرَ، فجاءَهُما محمَّدُ بنُ إياسِ بنُ البُكَيْرِ فقالَ: إنَّ رجلًا مِن أَهْلِ الباديةِ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخلَ بِها، فماذا تريانِ ؟ فقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ: إنَّ هذا أمرٌ ما لَنا فيهِ قولٍ، فاذهَب إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ وإلى أبي هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهم . فسَلهُما ثمَّ ائتِنا فأخبِرنا . فذَهَبَ فسألَهُما، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي هُرَيْرةَ: أفتِهِ يا أبا هُرَيْرةَ، فقَد جاءتكَ مُعْضِلَةٌ فقالَ أبو هُرَيْرةَ: الواحِدةُ تبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها، حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ وقالَ ابنُ عبَّاسٍ مِثلَ ذلِكَ أيضًا .
عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ فسَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها؟ قال عَطاءُ بنُ يَسارٍ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدةٌ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: «إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه». .
وصِفةُ صلاةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ فيه: أنَّه كان يُطيلُ الأُولَييْنِ منَ الظُّهرِ، ويُخفِّفُ الأُخرَييْنِ، ويُخفِّفُ العَصرَ، ويقرَأُ في الأُولَييْنِ منَ المغرِبِ بقِصارِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في الأُولَييْنِ منَ العِشاءِ من وسَطِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في الغَداةِ بطِوالِ المُفصَّلِ. .
جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهما فسألَهُ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، قبلَ أن يمسَّها فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ لَهُ، طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ ؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنَّما أنتَ قاضٍ، الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
سألتُ عائشةَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُصلِّي الضُّحى فقالت لا إلا أن يجيءَ من مَغيبِه قلتُ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقرِنُ بين السُّورتَينِ قالت مِنَ المُفَصِّلِ .
قال الضحَّاكُ: وحدَّثَني مَن سَمِعَ أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ: ما رأيتُ أحدًا أشبهَ صلاةً بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن هذا الفَتَى، يَعني عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ. قال الضحَّاكُ: فصلَّيتُ خَلفَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وكان يَصنَعُ مثلَ ما قال سليمانُ بنُ يَسارٍ [أيْ في حديثِ: أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: ما رَأَيتُ رجُلًا أشبهَ صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن فلانٍ، لِإمامٍ كان بالمدينةِ، قال سليمانُ بنُ يَسارٍ: فصَلَّيتُ خَلفَه، فكان يُطيلُ الأولَيَيْنِ مِنَ الظهرِ، ويُخفِّفُ الأُخْريَيْنِ، ويُخفِّفُ العصرَ، ويَقرَأُ في الأُولَيَيْنِ مِنَ المغربِ بقِصارِ المُفَصَّلِ، ويَقرَأُ في الأُولَيَيْنِ مِنَ العِشاءِ مِن وسَطِ المُفَصَّلِ، ويَقرَأُ في الغداةِ بطِوالِ المُفَصَّلِ]. .
لا مزيد من النتائج