نتائج البحث عن
«أن عبد الله بن مسعود ، اشترى من امرأته جارية ، فاشترطت عليه : إن هو باعها فهي»· 11 نتيجة
الترتيب:
أن عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه ابتاع جاريةً من امرأتِه زينبٍ الثقفيةِ و اشترطت عليه أنك إن بعتَها فهي لي بالثمنِ الذي تبيعُها به, فسأل ابنُ مسعودٍ عن ذلك عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه فقال عمرُ: لا تقربْها وفيها شرطٌ لأحدٍ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ - اشترى جاريَةً ، واشترطَ خدمتَها . فقال له عمرُ بنُ الخطَّابِ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - لا تقرَبْها وفيهَا مَثنَوِيَّةٌ .
عن سلمةَ بنِ المحبقِ مرفوعًا : في رجلٍ وطئَ جاريةَ امرأتِهِ فقال : إن استَكْرَهَهَا فهيَ حُرَّةٌ ولها عليهِ مثلها وإن كانت طاوعتْهُ فهيَ أَمَةٌ ولها عليهِ مثلها . .
من زنى بأمَةِ امرأتِه [يعني حديث: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها.] .
حَديثٌ رواه هُشَيمٌ، عن أبي بِشرٍ، عن حَبيبِ بنِ سالمٍ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قضى في رَجُلٍ وقع على جاريةِ امرَأَتِه بغيرِ إذنِها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ كُنتِ لم تأْذَني له رجَمْتُه، وإنْ كُنتِ أذِنْتِ له جلَدْتُه مِئةً. وروى الحَسَنُ، عن سَلَمةَ بنِ مُحَبِّقٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ رَجُلًا وقع على جاريةِ امرأَتِه، فرُفِع إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه مِثْلُها. وإن كان استكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، ولمولاتِها عليه مِثْلُها؟ .
أن رجلًا غَشِيَ جاريةَ امرأتِهِ فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إن كان استَكرهَها فهي حرةٌ من مالِهِ وعليْهِ الشَّرْوى لسيدَتِها وإن كانَتْ طاوعَتْهُ فهي لسيدتِها ومِثلُها من مالِهِ .
إن كان استَكرَه جاريةَ امرأتِه فهي حرَّةٌ .
أنَّ رجلًا غَشِي جاريةَ امرأتِه فرُفِع ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إن كان استكرهها فهي حُرَّةٌ من مالِه وعليه شراؤُها لسيِّدتِها ، وإن كانت طاوعته فهي له ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في رَجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرَأتِه: إنِ استَكرَهَها فهيَ حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثلُها، وإن طاوعَته فهيَ له، وعليه لسَيِّدَتِها مِثلُها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى فيمن وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يواقِعُ جاريةَ امرأتِهِ؟ قال: إن أكرَهَها فهي حُرَّةٌ، ولها عليه مِثلُها، وإن طاوَعَتْهُ فهي أمَتُهُ، ولها عليه مِثلُها. .
لا مزيد من النتائج