نتائج البحث عن
«أن علقمة والأسود حجا أو حج أحدهما واعتمر الآخر ، فحلق أحدهما وقصر الآخر»· 13 نتيجة
الترتيب:
عطَس رجُلانِ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فشمَّتَ أحَدَهما - أو قال : فسمَّتَ أحَدَهما - ولم يُشمِّتِ الآخَرَ فقيل له : رجُلانِ عطَسا فشمَّتَّ أحَدَهما وترَكْتَ الآخَرَ : قال : ( إنَّ هذا حمِد اللهَ وإنَّ هذا لَمْ يحمَدْه ) .
عَطَسَ رَجُلانِ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فشَمَّتَ أحدَهما -أو قال: فسَمَّتَ أحدَهما- وتَرَكَ الآخَرَ. فقيلَ: هُما رَجُلانِ عَطَسا، فشَمَّتَ -أو قال: فسَمَّتَ أحدَهما- وتَرَكتَ الآخَرَ، فقال: إنَّ هذا حَمِدَ اللهَ، وإنَّ هذا لم يَحمَدِ اللهَ. قال سُليمانُ: أُراه نَحْوًا مِن هذا. .
عَطَسَ عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجُلانِ، فشَمَّتَ أحَدَهما -أو قال: سَمَّتَ- وتَرَكَ الآخَرَ، فقيلَ: رَجُلانِ عَطَسَ أحَدُهما فشَمَّتَّه ولَم تُشَمِّتِ الآخَرَ، فقال: إنَّ هذا حَمِدَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ .
عن عَلقَمةَ والأسودِ: أنَّهما كانا مَعَ ابنِ مَسعودٍ، فحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فتَأخَّرَ عَلقَمةُ والأسودُ، فأخَذَ ابنُ مَسعودٍ بأيديهما، فأقامَ أحَدَهما عن يَمينِه، والآخَرَ عن يَسارِه، ثُمَّ رَكَعا، فوضَعا أيديَهما على رُكَبِهما، وضَرَبَ أيديَهما، ثُمَّ طَبَّقَ بَينَ يَدَيه وشَبَّكَ، وجَعَلَهما بَينَ فخِذَيه، وقال: رَأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فعَلَه. .
فذَكَرَه [عن عَلقَمةَ والأسودِ: أنَّهما كانا مَعَ ابنِ مَسعودٍ، فحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فتَأخَّرَ عَلقَمةُ والأسودُ، فأخَذَ ابنُ مَسعودٍ بأيديهما، فأقامَ أحَدَهما عن يَمينِه، والآخَرَ عن يَسارِه، ثُمَّ رَكَعا، فوضَعا أيديَهما على رُكَبِهما، وضَرَبَ أيديَهما، ثُمَّ طَبَّقَ بَينَ يَدَيه وشَبَّكَ، وجَعَلَهما بَينَ فخِذَيه، وقال: رَأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فعَلَه]. .
إذا تبايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ مالم يتفرَّقا ، و كانا جميعًا ، أو يُخيِّرَ أحدُهما الآخَرَ ، فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيعُ ، و إن تفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وجب البيعُ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لامرَأةٍ مِنَ الأنصارِ يُقالُ لَها أُمُّ سِنانٍ: ما مَنَعَكِ أن تَكوني حَجَجتِ معنا؟ قالت: ناضِحانِ كانا لأبي فُلانٍ، زَوجِها، حَجَّ هو وابنُه على أحَدِهما، وكان الآخَرُ يَسقي عليه غُلامُنا، قال: فعُمرةٌ في رَمَضانَ تَقضي حَجَّةً، أو حَجَّةً مَعي. .
إنَّ اللهَ عزَّ و جلَّ يَضحكُ من رجُلَينِ يقتُلُ أحدُهما الآخرَ فيدخِلُهما اللهُ الجنَّةَ ، يكون أحدُهما كافرًا فيَقتُلُ الآخَرَ ، ثم يُسلِمُ فيَغزو في سبيلِ اللهِ فيُقتَلُ .
المُتبايِعانِ بالخِيارِ حتَّى يتفرَّقا أو يُخيِّرَ أحَدُهما الآخَرَ فيختارَ .
لا مزيد من النتائج