نتائج البحث عن
«أن عليا ، وابن عباس رضي الله عنهما سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ سُئِلَا عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وشَرَطَتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا الفُرقَةَ والجماعَ وعليها الصداقُ فقالا : عَمِيَتْ عن السُّنَّةِ ووَلَّيْتَ الأمرَ غيرَ أهلِه عليكَ الصداقُ وبيدِكَ الفُرَاقُ والجماعُ .
أنَّ رجلًا نكحَ امرأةً فأصدقتهُ المرأةُ وشرطتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا أمرَ الجِماعِ والفُرقَةَ فقيلَ لهُ : خالفتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الحقَّ غيرَ أهلِه فقضَى ابنُ عباسٍ أنَّ عليهِ الصداقَ وبيدِه الجماعُ والفُرْقَةُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
عن أنسٍ وعن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهما سُئلا عن العِينةِ، فقالا: إنَّ اللَّهَ لا يُخدَعُ، هذا ممَّا حرَّمَ اللَّهُ ورسولُهُ .
أنَّ عليًّا وابنَ مسعودٍ رضي اللهُ عنهما كانا يَقولانِ في دِيَةِ المَجُوسيِّ ثمانُمِائةِ درهمٍ .
أنَّ علِيًّا وابنَ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنهما كانا يَقولانِ في دِيةِ المَجوسيِّ: ثَمانُمِئةِ دِرهَمٍ. .
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه في رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ - أو جُذامٌ ، أو برَصٌ - فقال : هي امرأتُه ، إن شاء طلَّق ، وإن شاء أمسَكَ - .
عن عائشةَ - رضيَ اللهُ عنها -، قالت : أومأتِ امرأةٌ من وراءِ سِترٍ، بيدِها كتابٌ إلى رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ؛ فقبض النبيّث - عليهِ السلامُ - يدَهُ ؛ فقال : ما أدري أَيَدُ رجلٍ ؛ أم يدُ امرأةٍ ؟ !، قالتْ : بل يدُ امرأةٍ، قال : لو كنتِ امرأةً لغيَّرتِ أظفارَكِ ) ؛ يعني : بالحنَّاءِ . .
نبِّئتُ أنَّ جنازةً مرَّت علَى الحسنِ بنِ عليٍّ ، وابنِ عبَّاسٍ ، رضيَ اللَّهُ عنهُما فقامَ الحسنُ ، وقعدَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما فقالَ الحسَنُ لابنِ عبَّاسٍ : ألم ترَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مرَّت بِهِ جنازةٌ فقامَ ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : بلَى ، وقد جلَسَ ، فلم يُنكِرِ الحسَنُ ما قالَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما .
أنَّ عَلِيًّا وابنَ مَسعودٍ وابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهم قالوا: إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ فهي تطليقةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتعتَدُّ عِدَّةَ المطَلَّقةِ. .
وعن ابن عباس: أنَّ عليًّا تزوَّجَ فاطمةَ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِبَدَنٍ مِنْ حَديدٍ .
عن جَعْفَرِ بنِ مُحمَّدٍ عن أبيه: أنَّ حَسَنًا، وحُسَيْنًا، وعَبْدَ اللهِ بنَ جَعْفَرٍ، وابنَ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهم- سَألوا علِيًّا -رَضِيَ اللهُ عنه- نَصيبَهم مِن الخُمُسِ، فقالَ: هو لكم حَقٌّ، ولكنِّي مُحارِبٌ مُعاوِيةَ، فإن شِئْتُم تَرَكْتُم حَقَّكم مِنه. .
أنَّ قومًا اختصموا إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فزنى أحدهما قبل أن يدخلَ بها ، قال : ففرَّقَ بينهما .
سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال له رَجُلٌ: شَهِدتَ الخُروجَ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: نَعَم، ولَولا مَكاني منه ما شَهِدتُه -يَعني مِن صِغَرِه- أتى العَلَمَ الذي عِندَ دارِ كَثيرِ بنِ الصَّلتِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أتى النِّساءَ فوعَظَهنَّ وذَكَّرَهنَّ، وأمَرَهنَّ أن يَتَصَدَّقنَ، فجَعَلَتِ المَرأةُ تُهوي بيَدِها إلى حَلقِها، تُلقي في ثَوبِ بلالٍ، ثُمَّ أتى هو وبِلالٌ البَيتَ. .
لا مزيد من النتائج