نتائج البحث عن
«أن عليا رضي الله عنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنه أنَّهُ , قطعَ يدَ سارقٍ في بيضَةٍ من حديدٍ ثمنُها ربعُ دينارٍ .
عن عليٍّ أنَّهُ قطعَ يدَ سارقٍ في بيضةِ حديدٍ ثمنُها ربعُ دينارٍ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ أنَّهُ قطعَ يدَ السَّارقِ في بيضَةٍ من حديدٍ ثَمنُها ربعُ دينارٍ .
أنَّ عليًا رضي اللهُ عنه قطع في رُبعِ دِينار دِرْهمين ونصفُ .
أنَّ عليًّا رضي اللهُ عنهُ قال : القطعُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا .
يُقطعُ يدُ السارقِ في ثمن المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ ربعِ دينارٍ. .
عن عائشةَ رضِي اللهُ عنهَا قالت لم تقطعْ يدُ سارقٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ وكلاهما ذو ثَمنٍ .
"لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ فيما دونَ المِجَنِّ"، قيلَ لعائِشةَ: ما ثَمَنُ المِجَنِّ؟ قالَتْ: رُبُعُ دينارٍ. .
لا تُقطعُ يدُ السارقِ فيما دون المِجَنِّ، قيل لعائِشةَ: ما ثَمنُ المِجَنِّ؟ قالتْ: رُبُعُ دِينارٍ .
إن النبي صلى الله عليه وسلم قطَعَ في بيضةٍ من حديدٍ قيمتُها أحد وعشرونَ درهما .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ في بَيْضةٍ مِن حَديدٍ، قيمتُها أحَدٌ وعِشْرونَ دِرْهمًا. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قطعَ في بيضةٍ من حديدٍ قيمتُها واحدٌ وعشرونَ درهمًا .
لَم تُقطَع يَدُ سارِقٍ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ: حَجَفةٍ، أو تُرسٍ، وكِلاهما ذو ثَمَنٍ. .
لا مزيد من النتائج