نتائج البحث عن
«أن عليا كان يقطع اليد من الأصابع ، والرجل من نصف الكف»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ أنَّهُ قطعَ اليدَ منَ الأصابعِ والرِّجلَ من مِشطِ القدَمِ .
كان عليٌّ لا يقطعُ إلا اليدَ والرجلَ وإنْ سرق بعد ذلك سجنَه ويقولُ: إني لأستحي من اللهِ أن لا أدعَ له يدًا يأكلُ بها ويستنجي بها .
إن أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يقطعَ رجلًا بعدَ اليدِ والرجلِ ، فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : السنةُ اليدُ .
أنَّ أبا بكرٍ أراد أن يقطعَ رجلًا بعدَ اليدِ والرِّجلِ فقال عمرُ : السُّنَّةُ اليدُ . قولُه : السُّنَّةُ اليدُ يُشبِهُ أن يكونَ عرف فيه سنَّةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . .
أنَّ عَلِيًّا قال: من السُّنَّةِ وَضعُ الكَفِّ على الكَفِّ في الصَّلاةِ تحتَ السُّرَّةِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ .
أنَّ رَجُلًا نَزَلَ بأبي بَكرٍ مَقطوعَ اليَدِ والرِّجْلِ، فقال: مَن قَطَعَكَ؟، قال: أميرُ اليَمَنِ، فقال أبو بَكرٍ: لئن قَدَرتُ عليه، فجَعَلَ يُصَلِّي باللَّيلِ، فقال أبو بَكرٍ: ما لَيلُكَ بلَيلِ سارِقٍ، ففَقَدوا لأسماءَ حُليًّا، قال: فجَعَلَ يَدْعو على مَن أخَذَه، وقال: أهلُ بيتٍ صالِحونَ، قال: فوَجَدوه عندَ صائِغٍ، فأشارَ به فاعتَرَفَ، فأرادَ أبو بَكرٍ أنْ يقطَعَ رِجْلَه فأَبَوْا عليه، وقالوا: قد عَلِمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَنَّ اليَدَ بعدَ الرِّجْلِ، فقَطَعَ يَدَه، فقال أبو بَكرٍ: لَغِرَّتُه باللهِ أشَدُّ عليَّ من سَرِقَتِه. .
أنَّ عليًّا قالَ السُّنَّةُ وضعُ الكفِّ على الكفِّ تحتَ السُّرَّةِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَطَع اليَدَ بَعْدَ اليَدِ والرِّجْلِ في السَّرِقةِ. .
في كلّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ .
أنَّ عليًّا قال : السُّنَّةُ وَضْعُ الكَفِّ على الكَفِّ في الصلاةِ تحتَ السُّرَّةِ .
عَن عليٍّ قالَ لا يُقطَعُ الكَفُّ في أقلَّ مِن دينارٍ أو عَشرةِ دَراهمَ .
أنَّ عليًّا رضي اللهُ عنه قال : السنَّةُ وضعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاةِ تحت السرَّةِ .
أنَّ عليًّا رضِي اللهُ عنه قال: السُّنَّةُ وضعُ الكَفِّ على الكفِّ في الصَّلاةِ تحتَ السُّرَّةِ. .
كان رسولُ اللهِ يقطعُ اليدَ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا. .
لا مزيد من النتائج