حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر بن الخطاب " استحلف امرأة خمسين يمينا ، ثم جعلها دية»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ أنَّهُ حلَّفَ امرأةً مُدعيةً من دمِ مولًى لها خمسينَ يمينًا ثم قضى لها بالديةِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/69
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ قتيلًا وُجِد بين وداعةَ وشاكرٍ , فأمرهم عمرُ بنُ الخطَّابِ أن يَقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وداعةَ أقربَ , وأحلفهم خمسين يمينًا كلَّ رجلٍ ما قتلتُه ولا علِمتُ قاتلًا ثمَّ أغرمهم الدِّيةَ , فقالوا يا أميرَ المؤمنين : لا أيمانُنا دفعتْ عن أموالِنا ولا أموالُنا دفعتْ عن أيمانِنا , فقال عمرُ : كذلك الحقُّ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 423
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا تقوم به حجة لضعف إسناده على فرض رفعه
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/455
الحُكم
صحيحصحيح
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2927
الحُكم
صحيحصحيح
خلعَ قوم من هذيل سارقا لهُم كان يسرقُ الحجيجَ فقالوا قد خلعناهُ فمن وجدهُ بسرقةُ فدمهُ هدرٌ فوجدتهُ رِفقةٌ من أهلِ اليمنِ يسرقهُم فقتلوهُ فجاء قومهُ عمرَ بن الخطابِ فحلفوا باللهِ ما خلعناهُ ولقد كذبَ الناسُ علينا فأحلفهُم عمرُ خمسِين يمينا ثم أخذ عمرُ بيدِ رجلٍ من الرفقةِ فقال اقرنُوا هذا إلى أحدكُم حتى يودِي ديةَ صاحبكُم ففعلوا فانطلقوا حتى إذا دنوا من أرضهِم أصابهُم مطرٌ شديدٌ واستتروا بجبلٍ طويلٍ وقد أمسُوا فلما نزلوا كلهُم انقضّ عليهم الجبلُ فلم ينجُ منهم أحدٌ ولا من رِكابهِم إلا الشرِيدُ وصاحبُه فكان يحدثُ بما لَقِيَ قومهُ .
الراوي
أبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/522
الحُكم
صحيحمن أحسن المراسيل إلى عمر
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى في قَوْمٍ وَجَدَ بَيْنَهم قَتيلًا، فاسْتَحلَفَ مِنهم خَمْسينَ شَيْخًا: باللهِ رَبِّ هذا البَيْتِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا البَلَدِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا الشَّهْرِ الحَرامِ- إنَّهم ما قَتَلوه ولا عَلِموا له قاتِلًا، فلمَّا حَلَفوا قالَ لهم: أَدُّوا دِيَةً مُغَلَّظةً في أَسْنانِ الإبِلِ، أو مِن الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ دِيَةً وثُلُثًا، ثُمَّ قالَ: إنَّما قَضَيْتُ عليكم بقَضاءِ نَبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 46
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمر بن صبيح وهو متروك الحديث.
كان عمر بن الخطَّابِ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، حتى قال له الضَّحَّاكُ بن سفيانَ: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَورِثِ امرأةَ أشيَمَ الضبابيِّ من دِيةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2927
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2927
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ شهابٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ نشد النَّاسَ بمنًى : من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبِرَني فقام الضَّحَّاكُ بنُ قيسٍ الكِلابيُّ فقال : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيْمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها ، فقال له عمرُ : ادخُلِ الخِباءَ حتَّى آتِيَك ، فلمَّا نزل عمرُ بنُ الخطَّابِ أخبره الضَّحَّاكُ فقضَى بذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 12/115
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أن عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمِنًى: من كان عنده علمٌ من الديةِ أنْ يخبرَني فقام الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابي فقال: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أورثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من ديةِ زوجِها فقال له عمرُ: دخل الخباء حتى آتيَكَ فلما نزل عمرُ بنُ الخطابِ أخبره الضحاكُ فقضى بذلك عمرُ بنُ الخطابِ قال ابنُ شهابٍ: وكان قتلُ أشيمَ خطأً .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 5/220
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال للجُهنيِّ الَّذي ادَّعَى دمَ وليَّه على رجلٍ من بني سعدِ بنِ ليثٍ وكان أجرَى فرسَه فوطِئَ على أصبعِ الجُهنيِّ فنزَى منها ، فمات فقال : عمرُ للَّذين ادُعي عليهم : أتحلفون باللهِ خمسين يمينًا ما مات منها ؟ فأبَوْا وتحرَّجوا فقال للمدَّعين : احلفوا ، فأبَوْا ، فقضَى بشطرِ الدِّيةِ على السَّعديِّين .
الراوي
عراك بن مالك
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/551
الحُكم
صحيحإسناده صحيح والأثر غريب جدا
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ. .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج العواصم والقواصم · 1/ 293
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافًا، وله شاهد يتقوى به
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ كان يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَره الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ مِن دِيَتِهِ، فرجَع إليه عُمَرُ. .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2234
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات إلَّا أنَّ في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافا، وله شاهد يتقوى به
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَوَّمَ الغُرَّةَ خَمسينَ دينارًا .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16347
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع وضعف
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قَضى في ديَةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربعَةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمائةِ دِرهَمٍ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 9/140
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع

لا مزيد من النتائج