نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب ، قال : إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع»· 9 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ قال إذا أخذ السارقُ ربعَ دينارٍ قطع .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ أنَّهُ قطعَ يدَ السَّارقِ في بيضَةٍ من حديدٍ ثَمنُها ربعُ دينارٍ .
تقطُّعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا وفي لفظٍ القطُّعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا .
تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبُعِ دينارٍ. .
"لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ فيما دونَ المِجَنِّ"، قيلَ لعائِشةَ: ما ثَمَنُ المِجَنِّ؟ قالَتْ: رُبُعُ دينارٍ. .
لا تُقطعُ يدُ السارقِ فيما دون المِجَنِّ، قيل لعائِشةَ: ما ثَمنُ المِجَنِّ؟ قالتْ: رُبُعُ دِينارٍ .
تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا. .
تُقطعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا .
يقطعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا .
لا مزيد من النتائج