نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه أمر المحرمَ بقتلِ الزنبورِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر بقَتْلِ الحيَّاتِ في الإحرامِ والحَرَمِ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ على المِنبَرِ، يقولُ: اقتُلوا الحَيَّاتِ، واقتُلوا ذا الطُّفيَتَينِ والأبتَرَ؛ فإنَّهما يَطمِسانِ البَصَرَ، ويَستَسقِطانِ الحَبَلَ. قال عبدُ اللهِ: فبَينا أنا أُطارِدُ حَيَّةً لأقتُلَها، فناداني أبو لُبابةَ: لا تَقتُلْها، فقُلتُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمَرَ بقَتلِ الحَيَّاتِ، قال: إنَّه نَهى بَعدَ ذلك عن ذَواتِ البُيوتِ، وهي العَوامِرُ، وقال عبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعمَرٍ: فرَآني أبو لُبابةَ، أو زَيدُ بنُ الخَطَّابِ وتابَعَه يونُسُ، وابنُ عُيَينةَ، وإسحاقُ الكَلبيُّ، والزُّبَيديُّ، وقال صالِحٌ، وابنُ أبي حَفصةَ، وابنُ مُجَمِّعٍ، عَنِ الزُّهريِّ، عن سالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: رَآني أبو لُبابةَ، وزَيدُ بنُ الخَطَّابِ. .
[عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه أنه أمر عمالَه بقتلِ السحرةِ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ مُحرِمًا بقَتلِ حيَّةٍ في الحَرمِ .
أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتْلِ الحَيَّاتِ .
عن أميرِ المؤمنين عمرَ بنِ الخطابِ ـ رضِيَ اللهُ عنه ـ أنه أمر بقتلِ السحَرةِ من الرجالِ والنساءِ .
أنَّهُ أمرَ بقتلِ الحيَّاتِ ، وقالَ : من خافَ ثأرَهنَّ فليسَ منَّا .
[عن] سالمِ بنِ عَبدِ اللهِ، عن ابنِ عُمَرَ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأمُرُ بقَتلِ الكِلابِ يقولُ: اقتُلوا الحَيَّاتِ والكِلابَ، واقتُلوا ذا الطُّفيَتَينِ والأبتَرَ؛ فإنَّهما يَلتَمِسانِ البَصَرَ، ويَستَسقِطانِ الحَبالى. قال الزُّهريُّ: ونُرى ذلك مِن سُمَّيهما، واللهُ أعلَمُ. قال سالِمٌ: قال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: فلَبِثتُ لا أترُكُ حَيَّةً أراها إلَّا قَتَلتُها، فبينا أنا أُطارِدُ حَيَّةً يَومًا مِن ذَواتِ البُيوتِ، مَرَّ بي زَيدُ بنُ الخَطَّابِ، أو أبو لُبابةَ، وأنا أُطارِدُها، فقال: مَهلًا يا عَبدَ اللهِ، فقُلتُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتلِهنَّ، قال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد نَهى عن ذَواتِ البُيوتِ. .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يأمُرُ بقَتْلِ الحيَّاتِ كلِّها حتَّى أخبَره أبو لُبَابةَ بنُ عبدِ المُنذِرِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن قَتْلِ الحيَّاتِ الَّتي تكونُ في البيوتِ وحدَّث أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذهَب يستلِمُ الحجَرَ فلدَغَتْه عَقْربٌ فقال ما لكِ لعَنكِ اللهُ لو كُنْتِ تاركةً أحَدًا لَترَكْتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّه كان يَأمُرُ بقَتلِ الحَيَّاتِ كُلِّهنَّ، فاستَأذَنَه أبو لُبابةَ أن يَدخُلَ مِن خَوخةٍ لَهم إلى المَسجِدِ، فرَآهُم يَقتُلونَ حَيَّةً فقال لَهم أبو لُبابةَ: أما بَلَغَكُم أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن قَتلِ أولاتِ البُيوتِ والدُّورِ، وأمَرَ بقَتلِ ذي الطُّفيَتَينِ والأبتَرِ. .
خَمسٌ فواسِقُ، يُقتَلنَ في الحَرَمِ: الفَأرةُ، والعَقرَبُ، والغُرابُ، والحُدَيَّا، والكَلبُ العَقورُ. [وفي روايةٍ]: أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ خَمسِ فواسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ...، ثُمَّ ذَكَرَ بمِثلِ حَديثِ يَزيدَ بنِ زُرَيعٍ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى فيمَن قَتَلَ في الحَرَمِ، أو في الشَّهرِ الحَرامِ، أو وهو مُحرِمٌ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قضى فيمَن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى فيمن قُتِل في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو وهو محرِمٌ بالدِّيةِ وثلثِ الدِّيةِ .
لا مزيد من النتائج