نتائج البحث عن
«أن لا تشربوا من الطلاء ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وكل مسكر حرام»· 14 نتيجة
الترتيب:
سألتُ سَعيدًا، ما الشَّرابُ الَّذي أحلَّهُ عمرُ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - قالَ : الَّذي يُطبَخُ حتَّى يذهبَ ثلثاهُ ، ويبقى ثلثُهُ .
أن أبا موسى كان يشربُ من الطلاءِ ما ذهب ثُلثَاه وبقي ثلثُه .
كتَبَ عُمَرُ إلى عُمَّالِهِ إنْ يَرْزُقُوا الناسَ الطِّلاءَ ذهَبَ ثُلُثاهُ وبَقي ثُلُثُهُ .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى بعضِ عُمَّالِهِ : أن ارزُقِ المسلمينَ منَ الطِّلاءِ ما ذَهَبَ ثُلُثاهُ، وبقِيَ ثلثُهُ .
عن أبي موسَى الأشعريِّ أنه كان يشربُ من الطلاءِ ما ذهب ثلُثاهُ وبقيَ ثلثهُ . .
لا تأكلوا لحومَ الأضاحِي فوق ثلاثٍ ولا تشربُوا في المُزَفَّتِ والنَّقِيرِ والحَنْتَمِ والدُّبَّاءِ. فذكره وقال فيه: وكلُّ مسكرٍ حرامٌ .
حَديثٌ رَواه مُؤَمَّلُ بنُ إسْماعيلَ، عن حمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن يَحْيى بنِ سَعيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّ أبا الدَّرْداءِ كانَ يَشرَبُ مِن الطِّلاءِ ما قد ذَهَبَ ثُلُثاه، وبَقِيَ ثُلُثُه؟ .
لا تشربُوا في الدُّبَّاءِ ، ولا في الْمُزَفَّتِ ، ولا في النَّقيرِ ، وانتبِذُوا في الأسْقِيَةِ ، فإِنِ اشتدَّ في الأسْقِيَةِ ، فصُبُّوا عليه الماءَ ، إِنَّ اللهَ حرمَ الخمرَ ، والميسرَ ، والكوبَةَ ، وكلُّ مسْكِرٍ حرامٌ .
اشربوا ولا تشرَبوا مُسكِرًا فإنَّ كلَ مُسكِرٍ حرامٌ .
«سألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبْيَضِ والجَرِّ الأخْضَرِ والأحْمَرِ، فقالَ: إنَّ أوَّلَ مَن سألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ، فقالَ: لا تَشْرَبوا في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ والنَّقيرِ والحَنْتَمِ، ولا تَشْرَبوا في الجَرِّ واشْرَبوا في الأَسْقيةِ، قالَ: فإنِ اشْتَدَّ في الأَسْقيةِ فصُبُّوا عليه الماءَ، قالوا له في الثَّالِثةِ أو في الرَّابِعةِ، قالَ: أَهْريقوه، ثُمَّ قالَ: إنَّ اللهَ حَرَّمَ علَيَّ أو حَرَّمَ الخَمْرَ والمَيْسِرَ والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ». .
لا تأكلوا لحومَ الأضاحي فوق ثلاثٍ ولا تشربوا في المُزفَّتِ والنقيرِ والحنتمِ والدُّبَّاءِ كلُّ مسكرٍ حرامٌ .
«سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبْيَضِ والجَرِّ الأخْضَرِ والجَرِّ الأحْمَرِ، فقالَ: إنَّ أوَّلَ مَن سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ، فقالوا: إنَّا نُصيبُ مِن الثُّفْلِ، فأيُّ الأَسْقيةِ؟ قالَ: لا تَشْرَبوا في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ والنَّقيرِ والحَنْتَمِ، واشْرَبوا في الأَسْقيةِ، ثُمَّ قالَ: إنَّ اللهَ حَرَّمَ علَيَّ أو حَرَّمَ الخَمْرَ والمَيْسِرَ والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ». .
سأَلْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأخضرِ والجَرِّ الأبيضِ والجَرِّ الأحمرِ فقال: إنَّ أوَّلَ مَن سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه وفدُ عبدِ القيسِ فقال: ( لا تشرَبوا في الدُّبَّاءِ والمُزفَّتِ والحَنْتَمِ ولا تشرَبوا في الجَرِّ، واشرَبوا في الأسقيةِ ) قالوا: فإنِ اشتدَّ في الأسقيةِ ؟ قال: وإنِ اشتدَّ في الأسقيةِ فصبُّوا عليها الماءَ قالوا: فإنِ اشتدَّ ؟ قال: ( فأهريقوه ) ثمَّ قال: ( إنَّ اللهَ جلَّ وعلا حرَّم عليَّ أو حرَّم الخمرَ والميسرَ والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ ) .
أنَّ عمرَ أحلَّ منَ الشرابِ ما طُبِخَ فذهبَ ثلثاهُ وبقيَ ثلثُهُ .
لا مزيد من النتائج