أنَّ مما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحكمَ من أمرِ الصدقةِ أنَّهُ جعل في الأوقاصِ من البقرِ بعدَ كتابِه الأولِ مع معاذِ بنِ جبلٍ ، والأوقاصُ الخمسُ من البقرِ فصاعدًا ، إلى العشرِ فجعل في العشرِ شاتيْنِ ، ثم جعل صدقةَ البقرِ على نحوٍ من صدقةِ الإبلِ
- الراوي
- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
- المحدِّث
- أبو داود
- المصدر
- المراسيل · 217
- الحُكم
- ضعيف الإسنادأورده في كتاب المراسيل