حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن يواعد الرجل ولي المرأة بغير علمها»· 14 نتيجة

الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ. .
الراوي
أبو ريحانة شمعون بن زيد [وقيل: شمغون]
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9/ 22 ، 23
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو عامر الحجري الراوي عن أبي ريحانة وهو مجهول: وباقي رجاله ثقات
إذا نُكِحت المَرأةُ بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإن أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له .
الراوي
عائشة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1685
الحُكم
ضعيفويدل على أنه [الزهري] نسي أن هذا الحديث قد رواه عنه جعفر بن ربيعة ورواه ابن عبد الرحمن وابن إسحاق فدل على ثبوته عنه.
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ وليِّها فإن نُكِحَتْ فنكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ فإن أصابَها فلها مهرُها بما أصابَ مِنها فإن اشتَجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/451
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها، فإنْ نَكَحَتْ؛ فنِكاحُها باطِلٌ -ثلاثَ مرَّاتٍ- فإنْ أَصابَها فلها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2746
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
نهَى عن عشرٍ : الوشْرِ ، و الوشمِ ، و النَّتفِ ، و مكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شعارٍ ، و مكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شعارٍ ، و أن يجعلَ الرَّجلَ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجِمِ ، و أن يجعلَ علَى مَنكِبيهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ ، و عَن النُّهبَى و رُكوبِ النُّمورِ ، و لُبسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ .
الراوي
أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون]
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 9466
الحُكم
صحيححسن
نهى عن عَشرٍ: الوَشرِ، والوَشمِ، والنَّتفِ، ومُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفلِ ثيابِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وعَنِ النُّهبى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ .
الراوي
أبو ريحانة شمعون
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فيض القدير · 6/ 336
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن عشرٍ : عن الوشْرِ والوشمِ والنتفِ, وعن مُكامَعةِ الرجلِ الرجلَ بغير شعارٍ, ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شعارٍ, وأن يجعلَ الرجلُ أسفلَ ثيابِه حريرًا مثل الأعاجمِ , ويجعلَ على مَنكبيْه حريرًا مثل الأعاجمِ وعن النُّهْبَى وركوبِ النمور ولُبوسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانٍ. .
الراوي
أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون]
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 3/1213
الحُكم
صحيحله طرق حسنة
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن عشرٍ : الوشرِ، والوشمِ، والنتفِ، وعن مكامعةِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شِعارٍ، وعن مكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شعارٍ وأن يجعلَ الرجلُ تحت ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ، وأن يجعل على مَنكبَيهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ، وعن النهبةِ وركوبِ النمورِ ولبسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانٍ .
الراوي
أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون]
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/102
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أبو الحصين الهيثم بن شفي لا يعرف هذا الحديث إلا به
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن عشرٍ عنِ الوشْرِ والوشمِ والنَّتفِ وعن مُكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ ومُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ وأن يجعلَ الرَّجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ أو يجعلَ على منكبيهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ وعنِ النُّهبى ورُكوبِ النُّمورِ ولبوسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ .
الراوي
أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 4/208
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
نهى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - عن عشْرٍ : عن الوشْرِ ، والوشْمِ ، والنتْفِ ، وعن مكامَعِةِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شِعارٍ ، ومكامَعَةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ ، وأن يجعلَ الرجلُ في أسفلِ ثيابِهِ حريرًا مثلَ الأعاجِمِ ، أو يجعلَ على مَنكِبَيْهِ حريرًا مثلَ الأعاجِمِ ، وعن النُّهْبَى ، وركوبِ النمورِ ، ولبوسِ الخاتَمِ ؛ إلَّا لذِي سلْطانٍ . .
الراوي
أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 4281
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَشَرةٍ: عنِ الوَشرِ، والوَشمِ، والنَّتفِ، وعَن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثيابِه حَريرًا مِثلَ الأعلامِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه مِثلَ الأعاجِمِ، وعَنِ النُّهبى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ. .
الراوي
أبو ريحانة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17209
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
قُلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: هل تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ أو السُّلطانِ، قال: قُلْتُ: ليس لها مَولًى، أو هلَكَ مَوْلاها، قال: فالسُّلطانُ، قال: فرجَعْتُ ذلك عليه حتى غضِبَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 14/ 449
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن عشرٍ عن الوشرِ والوشمِ والنَّتفِ وعن مكامعةِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شعارٍ وعن مكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شِعارٍ وأن يجعلَ الرجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ أو يجعلَ على مَنكبَيه حريرًا مثلَ الأعاجم وعن النُّهبَى وركوبِ النُمورِ ولبوسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانٍ .
الراوي
أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون]
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4049
الحُكم
ضعيفالذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عشرةٍ عن الوشمِ والوشْرِ والنَّتفِ وعن مكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ وعن مكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ وأن يجعلَ الرَّجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ وأن يجعلَ على منكبِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ وعن التهبِّي وركوبِ النَّمرِ ولبوسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ .
الراوي
أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون]
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 23/194
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مستقيم

لا مزيد من النتائج