نتائج البحث عن
«أن يواعد الرجل ولي المرأة بغير علمها»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ. .
إذا نُكِحت المَرأةُ بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإن أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له .
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ وليِّها فإن نُكِحَتْ فنكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ فإن أصابَها فلها مهرُها بما أصابَ مِنها فإن اشتَجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها، فإنْ نَكَحَتْ؛ فنِكاحُها باطِلٌ -ثلاثَ مرَّاتٍ- فإنْ أَصابَها فلها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له. .
نهَى عن عشرٍ : الوشْرِ ، و الوشمِ ، و النَّتفِ ، و مكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شعارٍ ، و مكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شعارٍ ، و أن يجعلَ الرَّجلَ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجِمِ ، و أن يجعلَ علَى مَنكِبيهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ ، و عَن النُّهبَى و رُكوبِ النُّمورِ ، و لُبسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ .
نهى عن عَشرٍ: الوَشرِ، والوَشمِ، والنَّتفِ، ومُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفلِ ثيابِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وعَنِ النُّهبى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن عشرٍ : عن الوشْرِ والوشمِ والنتفِ, وعن مُكامَعةِ الرجلِ الرجلَ بغير شعارٍ, ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شعارٍ, وأن يجعلَ الرجلُ أسفلَ ثيابِه حريرًا مثل الأعاجمِ , ويجعلَ على مَنكبيْه حريرًا مثل الأعاجمِ وعن النُّهْبَى وركوبِ النمور ولُبوسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانٍ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن عشرٍ : الوشرِ، والوشمِ، والنتفِ، وعن مكامعةِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شِعارٍ، وعن مكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شعارٍ وأن يجعلَ الرجلُ تحت ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ، وأن يجعل على مَنكبَيهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ، وعن النهبةِ وركوبِ النمورِ ولبسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانٍ .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن عشرٍ عنِ الوشْرِ والوشمِ والنَّتفِ وعن مُكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ ومُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ وأن يجعلَ الرَّجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ أو يجعلَ على منكبيهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ وعنِ النُّهبى ورُكوبِ النُّمورِ ولبوسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ .
نهى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - عن عشْرٍ : عن الوشْرِ ، والوشْمِ ، والنتْفِ ، وعن مكامَعِةِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شِعارٍ ، ومكامَعَةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ ، وأن يجعلَ الرجلُ في أسفلِ ثيابِهِ حريرًا مثلَ الأعاجِمِ ، أو يجعلَ على مَنكِبَيْهِ حريرًا مثلَ الأعاجِمِ ، وعن النُّهْبَى ، وركوبِ النمورِ ، ولبوسِ الخاتَمِ ؛ إلَّا لذِي سلْطانٍ . .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَشَرةٍ: عنِ الوَشرِ، والوَشمِ، والنَّتفِ، وعَن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثيابِه حَريرًا مِثلَ الأعلامِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه مِثلَ الأعاجِمِ، وعَنِ النُّهبى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ. .
قُلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: هل تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ أو السُّلطانِ، قال: قُلْتُ: ليس لها مَولًى، أو هلَكَ مَوْلاها، قال: فالسُّلطانُ، قال: فرجَعْتُ ذلك عليه حتى غضِبَ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن عشرٍ عن الوشرِ والوشمِ والنَّتفِ وعن مكامعةِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شعارٍ وعن مكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شِعارٍ وأن يجعلَ الرجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ أو يجعلَ على مَنكبَيه حريرًا مثلَ الأعاجم وعن النُّهبَى وركوبِ النُمورِ ولبوسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عشرةٍ عن الوشمِ والوشْرِ والنَّتفِ وعن مكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ وعن مكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ وأن يجعلَ الرَّجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ وأن يجعلَ على منكبِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ وعن التهبِّي وركوبِ النَّمرِ ولبوسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ .
لا مزيد من النتائج