نتائج البحث عن
«أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول ، وأيما رجل باع مملوكا وله مال ، فماله»· 16 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجلٍ باعَ نخلًا قد أبِّرَت فثمرتُها للأوَّلِ وأيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ
أيُّما رجلٍ باعَ نخلًا قد أبِّرَت فثمرتُها للأوَّلِ وأيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
أَيُّما رجُلٍ باع نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرَتُها للأوَّلِ، وأَيُّما رجُلٍ باع مَملوكًا وله مالٌ، فمالُه لرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا لَهُ مالٌ، فَمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، وأيُّما رَجلٍ باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها لربِّها الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
مَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرَتُها للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للسَّيِّدِ إلَّا أنْ يشترِطَ .
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يشتَرِطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترطَ المبتاعُ .
من باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ ، ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
مَن باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ [فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ] ، ومَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت [فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ] .
من باعَ نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتُهَا للبائعِ ومن باعَ عبدًا لهُ مالٌ فمالهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
مَن باعَ نَخْلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرتُها للبائعِ، ومَن باعَ عبْدًا له مالٌ، فمالُه للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
مَن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعٍ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، ومَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ ، فثمرتُها للبائعِ ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، [فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ] .
مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
أنَّ عليًّا قال : من باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، قضى بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أيُّما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها لرَبِّها الأولِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
لا مزيد من النتائج