نتائج البحث عن
«أيما رجل كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه منه وله مال ما يبلغ قيمة أنصباء شركائه ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
من كان له شِركٌ في عبدٍ أو أمَةٍ فأعتق نصيبَه فإنَّ عليه عِتقَ ما بقي من العبدِ أو الأمَةِ من حصصِ شركائِه تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شركائِه قيمةَ حصَّتِهم ويعتِقُ العبدَ أو الأمةَ إن كان في مالِ المُعتِقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِه صَرْفَ شُركائِه .
منَ كانَ لَهُ شركٌ في عبد أو أمةٍ فأعتقَ نصيبَهُ فإنَّ عليهِ عِتقَ ما بقيَ منَ العبدِ أوِ الأمةِ من حِصصِ شرَكائِهِ تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شرَكائِهِ قيمةُ حصَّتِهِم ويعتقُ العبدُ أوِ الأمةُ إن كانَ في مالِ المعتقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِهِ صرفَ شرَكائهُ. .
مَن كان له شَريكٌ في عَبدٍ أو أَمَةٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فإنَّ عليه عِتقَ ما بَقِيَ في العَبدِ والأَمَةِ من حِصَصِ شُرَكائِه، يُقامُ قيمةَ عَدْلٍ، ويُؤدِّي إلى شُرَكائِهِ قيمةَ حِصَصِهم، ويُعتَقُ العَبدُ والأَمةُ إنْ كان في مالِ المُعتِقِ قيمةُ حِصَصِ شُرَكائِهِ. .
مَن باع نخلًا من قبلِ أن أبَّرَه فثَمنُ الَّذي أبَّر للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المشتَري ، ومَن كان له شِركٌ في عَبدِ فأعتَق نصيبَه ضَمِنَ نصيبَ شُركائِه بما أساءَ مُشاركتَهم والعَبدُ حرٌّ من مالِه إن كان لَهُ من المالِ ما يَبلُغُ ثمنَه .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُفتي في العَبدِ أوِ الأمَةِ، يَكونُ أحدُهُما بينَ شرَكائه، فيُعتِقُ أحدُهُم نصيبَهُ منهُ، فإنَّهُ يجِبُ عتقُهُ على الَّذي أعتقَهُ إذا كانَ لَهُ مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ يقوَّمُ في مالِهِ قيمةَ عدلٍ، فيَدفعُ إلى شرَكائِهِ أنصابِهم، ويخلِّي سبيلَ العبد، يخبرُ بذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أيُّما مملوكٍ كان بينَ شُركاءَ فأعتَق أحدُهم نصيبَه فإنَّه يُقوَّمُ في مالِ الَّذي أعتَق قيمةَ عَدْلٍ فيعتِقُ إنْ بلَغ ذلك مالُه .
أيُّما مَملوكٍ كان بين شريكين فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنه يُقامُ في مالِ الذي أَعتق قيمةَ عَدْلٍ فيُعتقَ إنْ بلَغ ذلك مالَه .
أيُّما مَملوكٍ كانَ بَينَ شَريكَينِ فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يُقامُ في مالِ الذي أعتَقَ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ إن بَلَغَ ذلك مالُه .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ، فأُعتِقَ منه ما أعتَقَ. .
أيُّما رجلٍ كانَ لَهُ نصيبٌ في عبدٍ فأعتقَ نصيبَهُ فعليهِ أن يُكْمِلَ عتقَهُ بقيمةِ عدلٍ .
أيُّما رَجُلٍ كان له نَصيبٌ في عَبدٍ، فأعتَقَ نَصيبَهُ، فعليه أنْ يُكمِلَ عِتقَهُ بِقيمةِ عَدلٍ. .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
من كانَ له شِركٌ في عبدٍ فأعتقَ نصيبَه فإنَّه يُقامُ عليه قيمتُه لشريكِه .
من كان له شركٌ من عبدٍ أو وليدةٍ فأَعتق نصيبَه فإن عليه أن يُعتقَ ما بقي من مالِه .
لا مزيد من النتائج