نتائج البحث عن
«أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتقه ضمن لشركائه .»· 16 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجُلٍ كان له نصيبٌ في عبدٍ فأعتَقه ضمِن لِشُركائِه
أيُّما رجُلٍ كان له نصيبٌ في عبدٍ فأعتَقه ضمِن لِشُركائِه .
مَن أعتقَ شِركًا لهُ في عبدٍ ضَمِنَ لشرَكائِه أنصباءَهَم .
أيُّما رَجُلٍ كان له نَصيبٌ في عَبدٍ، فأعتَقَ نَصيبَهُ، فعليه أنْ يُكمِلَ عِتقَهُ بِقيمةِ عَدلٍ. .
أيُّما رجلٍ كانَ لَهُ نصيبٌ في عبدٍ فأعتقَ نصيبَهُ فعليهِ أن يُكْمِلَ عتقَهُ بقيمةِ عدلٍ .
من أعتق شِقصًا له في مملوكٍ ضمنَ لشركائِه نصيبَهم .
من أعتق شقصًا له في مملوكٍ ضمِن لشركائِه حِصصَهم .
من أعتقَ شِقصًا لَهُ في مَملوكٍ، ضَمنَ لشرَكائِهِ حِصَصَهُم .
مَن أَعتَقَ شِقْصًا له في مَملوكٍ، ضَمِنَ لشُرَكائِهِ نَصيبَهم. .
بإسنادِهِ مِثلَهُ [أي: حَديثَ: من أعتَقَ شِقْصًا له في مَملوكٍ ضَمِنَ لِشُركائِه نَصيبَهم]، غَيرَ أنَّهُ قال: ضَمِنَ لِأصحابِهِ أنصِباءَهم. .
مَن باع نخلًا من قبلِ أن أبَّرَه فثَمنُ الَّذي أبَّر للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المشتَري ، ومَن كان له شِركٌ في عَبدِ فأعتَق نصيبَه ضَمِنَ نصيبَ شُركائِه بما أساءَ مُشاركتَهم والعَبدُ حرٌّ من مالِه إن كان لَهُ من المالِ ما يَبلُغُ ثمنَه .
مَن كانَ لَهُ شِركٌ في عبدٍ فأعتقَهُ ، فقد عُتِقَ كلُّهُ ، فإن كانَ لَهُ مالٌ قُوِّمَ عليهِ قيمةُ عدلٍ في مالِهِ ، وإن لم يَكُن لَهُ مالٌ ، فقد عُتِقَ منهُ ما عُتِقَ .
مَن كان له شِركٌ في عَبدٍ فأَعتَقَهُ فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان له مالٌ، قُوِّمَ عليه قِيمةُ عَدلٍ في مالِهِ، وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
كان رَجُلٌ مِن بَني عُذْرةَ يقال له: أبو مَذْكورٍ، وكان له عَبدٌ قِبْطيٌّ فأَعتَقَه عن دُبُرٍ منه، وكان ذا حاجَةٍ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: إذا كان أحدُكُم ذا حاجَةٍ، فلْيَبدَأْ بنَفْسِه، قال: فأَمَرَه أنْ يَستَنفِعَ به، فباعَه مِن نُعَيمِ بنِ عَبدِ اللهِ النَّحَّامِ العَدَويِّ بثَمانِ مِئةِ دِرهَمٍ. .
من أعتق نصيبًا له في عبدٍ ضمنَ لأصحابِه في مالِه إن كان موسرًا وإن لم يكنْ له مالٌ بذلَ العبد. .
مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ فأعتَقَه، فعليه خَلاصُه في مالِه إن كان له مالٌ، فإن لم يَكُنْ له مالٌ استَسعى العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَتِه غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
لا مزيد من النتائج