نتائج البحث عن
«أيما رجل نحل ابنه نحلا ، فبان به الابن ، فاحتاج الأب ، فالابن أحق به ، وإن لم»· 17 نتيجة
الترتيب:
أَيُّما رجلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا، فَبَانَ بهِ الابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فالِابنُ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بانَ بهِ الِابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فَالأَبُ أَحَقُّ بِهِ
أيُّما رجُلٍ نحَل ابنَه نُحْلًا فبانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالابنُ أحَقُّ به وإنْ لَمْ يكُنْ بانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالأبُ أحَقُّ به
أَيُّما رجلٍ نحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا فَبَانَ بِهِ الابنُ فاحْتَاجَ الأبُ فالابْنُ أَحَقُّ بِهِ وإنْ لم يَكُنْ بانَ بِهِ الابْنُ فالأبُ أحقُّ بِهِ
أيُّما رجُلٍ نحَل ابنَه نُحْلًا فبانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالابنُ أحَقُّ به وإنْ لَمْ يكُنْ بانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالأبُ أحَقُّ به .
أَيُّما رجلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا، فَبَانَ بهِ الابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فالِابنُ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بانَ بهِ الِابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فَالأَبُ أَحَقُّ بِهِ .
أَيُّما رجلٍ نحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا فَبَانَ بِهِ الابنُ فاحْتَاجَ الأبُ فالابْنُ أَحَقُّ بِهِ وإنْ لم يَكُنْ بانَ بِهِ الابْنُ فالأبُ أحقُّ بِهِ .
حديثٌ : يُقِيدُ الأبَ من ابنِه ولا يُقيدُ الابنَ من أبيهِ [يعني حديث: حضرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقيدُ الأبَ من ابنِه ولا يُقيدُ الابنَ من أبيه] .
لا يُقادُ الأبُ مِن ابنِهِ ولا الابنُ من أبيهِ .
في إقادةِ الابنِ مِن أبيه دونَ الأبِ مِن ابنِه .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
جاء رجُلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسَلْمانَ بنِ رَبيعةَ فسأَلهما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لابنتِهِ النِّصفُ، وللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ النِّصْفُ، ولم يُورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وَأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنَّه سيُتابِعُنا، فأتاه الرَّجُلُ فسأَله وأخبَرَهُ بقولِهما، فقال: لقد ضلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهتدِينَ، ولكنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لابنتِهِ النِّصْفُ، ولابنةِ الابنِ سَهْمُ تكملةِ الثُّلُثَيْنِ، وما بقِي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ. .
جاءَ رجلٌ إلى أبي موسَى الأشعَريِّ ، وسلمانَ بنِ ربيعةَ فسألَهُما ، عنِ ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ لأبٍ وأمٍّ ، فقالا : لابنتِهِ النِّصفُ وَلِلْأُختِ منَ الأبِ ، والأمِّ النِّصفُ ، ولم يورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا ، وائتِ ابنَ مَسعودٍ ، فإنَّهُ سيتابعُنا ، فأتاهُ الرَّجلُ فسألَهُ وأخبرَهُ بقولِهِما ، فقالَ : لقد ضلَلتُ إذًا وما أنا منَ المُهْتدينَ ، ولَكِنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لابنتِهِ النِّصفُ ، ولابنةِ الابنِ سَهْمٌ تَكْملةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بقيَ فَلِلْأُختِ منَ الأبِ والأمِّ .
أيُّما رجُلٍ أفلَس فأدرَك رجُلٌ مالَه بعينِه فهو أحقُّ به مِن غيرِه .
أيُّما رجلٍ وجدَ متاعَهُ بعينِهِ عند رجلٍ قد أفلسَ ، فهو أحقُّ به .
أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرَكَ رَّجلُ مالَهُ بعينِهِ، فَهوَ أحقُّ بِهِ من غيرِهِ .
أيُّما رَجُلٍ أفلَسَ، فأدرَكَ رَجُلٌ مالَه بعَينِه فهو أحقُّ به مِن غيرِه. .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
لا مزيد من النتائج