حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أيما نخل بيعت ، قد أبرت لم يذكر الثمر ، فالثمر للذي أبرها ، وكذلك العبد والحرث»· 15 نتيجة

الترتيب:
أيُّما نخْلٍ بيعت أصولُها فثمرتُها للذي أبَّرَها إلا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/136
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أيُّما نَخلٍ بيعَت أُصولُها فثَمَرَتُها للذي أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5162
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أيُّما نَخلٍ اشتُريَ أُصولُها وقد أُبِّرَت؛ فإنَّ ثَمَرَها للذي أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ الذي اشتَراها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1543
الحُكم
صحيح[صحيح]
مَنِ اشترى نخلًا قد أُبِّرتْ فثمرتُها للذي أبَّرها إلا أنْ يشرطَ الذي اشتراها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 8/105
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَنِ اشْتَرى نَخْلًا قد أُبِّرَتْ، فثَمَرتُها للَّذي أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشرِطَ الَّذي اشْتَراها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5788
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، [فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 3/167
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمار بن أبي فروة قال البخاري : لا يتابع على حديثه
مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1810
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها لرَبِّها الأولِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/238
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أَيُّما رجُلٍ باعَ نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5487
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أيُّما رجلٍ باعَ نخلًا قد أبِّرَت فثمرتُها للأوَّلِ وأيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/157
الحُكم
صحيح[روي] نحوه بإسناد صحيح على شرط الشيخين
أَيُّما رجُلٍ باع نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرَتُها للأوَّلِ، وأَيُّما رجُلٍ باع مَملوكًا وله مالٌ، فمالُه لرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5491
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/325
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا لَهُ مالٌ، فَمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، وأيُّما رَجلٍ باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها لربِّها الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 5/325
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي: منقطع. قلت: نص البخاري وغيره على أن عكرمة هذا سمع من ابن عمر فيحمل على أنه سمع هذا الحديث منه بلا واسطة مرة وبواسطة أخرى وهذا أولى من تخطئة إحدى الروايتين ورميها بالانقطاع
أنَّ رجلًا، اشتَرى نخلًا قد أبَّرَها صاحبُها، فَخاصمَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الثَّمرةَ لصاحبِها الَّذي أبَّرَها إلَّا أن يَشترِطَ المشتَري .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/477
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
أن رجلًا اشترى نخلًا قد أَبَّرَها صاحبُها فخاصمه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن الثمرةَ لصاحِبِها الذي أَبَّرَها إلا أن يَشْتَرِطَ المشتري .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/158
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم

لا مزيد من النتائج