نتائج البحث عن
«أيما نخل بيعت وقد أبرت ، ولم يذكر الثمر ، فالثمر للذي أبرها ، وكذلك العبد»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّما نَخلٍ اشتُريَ أُصولُها وقد أُبِّرَت؛ فإنَّ ثَمَرَها للذي أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ الذي اشتَراها. .
أيُّما نخْلٍ بيعت أصولُها فثمرتُها للذي أبَّرَها إلا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
أيُّما نَخلٍ بيعَت أُصولُها فثَمَرَتُها للذي أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ .
مَنِ اشترى نخلًا قد أُبِّرتْ فثمرتُها للذي أبَّرها إلا أنْ يشرطَ الذي اشتراها .
مَنِ اشْتَرى نَخْلًا قد أُبِّرَتْ، فثَمَرتُها للَّذي أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشرِطَ الَّذي اشْتَراها. .
أن رجلًا باع على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ حائطًا مثمرًا ، ولم يشترطِ المبتاعُ الثمرَ ، ولم يستثنِ البائعُ الثمرَ ، ولم يذكراه ، فلما ثبت البيعُ اختلفا في الثمرِ ، واحتكما فيه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقضى بالثمرِ للذي لقَّح النخلَ للبائعِ .
مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، [فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ] .
مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
أيُّما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها لرَبِّها الأولِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أَيُّما رجُلٍ باعَ نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
أيُّما رجلٍ باعَ نخلًا قد أبِّرَت فثمرتُها للأوَّلِ وأيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
أَيُّما رجُلٍ باع نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرَتُها للأوَّلِ، وأَيُّما رجُلٍ باع مَملوكًا وله مالٌ، فمالُه لرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا لَهُ مالٌ، فَمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، وأيُّما رَجلٍ باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها لربِّها الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
سُحِرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وساقَ أبو كُرَيبٍ الحَديثَ بقِصَّتِه، نَحوَ حَديثِ ابنِ نُمَيرٍ. وقال فيه: فذَهَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى البِئرِ، فنَظَرَ إليها وعليها نَخلٌ، وقالت: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، فأخرِجْه، ولَم يَقُلْ: أفلا أحرَقتَه؟ ولَم يَذكُرْ: فأمَرتُ بها فدُفِنَت. .
لا مزيد من النتائج