حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أيهما مات فديته على الآخر ، فضمن كل واحد منهما صاحبه ، " قال : " وإن تعلق رجل»· 15 نتيجة

الترتيب:
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: نُهي عن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. أمَّا المُلامَسةُ: فأن يَلمِسَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَ صاحِبِه بغيرِ تَأمُّلٍ، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَه إلى الآخَرِ، ولم يَنظُرْ واحِدٌ منهما إلى ثَوبِ صاحِبِه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1511
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .
الراوي
عطاء بن ميناء
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1511
الحُكم
صحيحصحيح
المُتبايِعانِ بالخِيارِ كلُّ واحدٍ منهما ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما صاحبَه فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ فقد وجَب البَيْعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/314
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن قيس إلا سعيد بن هاشم تفرد بها أحمد بن محمد الداري من ولد تميم الداري
عن عليٍّ في فارسَينِ اصطدما ، أنه أوجب على كلِّ واحدٍ منهما نصفَ دِيةِ الآخرِ . وروى : أنه أوجب على كلِّ واحدٍ منهما كلَّ دِيةِ الآخرِ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/282
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجده هكذا
إنَّ اللهَ تعالى يُوصِيكُم بالنساءِ خيرًا ، فإنهن أُمَّهَاتُكم وبناتُكم وخالاتُكم ، إنَّ الرجلَ من أهلِ الكتابِ يتزوجُ المرأةَ وما تَعْلَقُ يَدَاها الخَيْطَ فما يَرْغَبُ واحدٌ منهما عن صاحِبِه .
الراوي
المقدام بن معدي كرب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 1763
الحُكم
ضعيفضعيف
إنَّ اللهَ تعالى يُوصِيكم بالنِّساءِ خيرًا؛ فإنَّهنَّ أمَّهاتُكم، وبناتُكم، وخالاتُكم، إنَّ الرَّجُلَ مِن أهلِ الكِتابِ يَتزوَّجُ المرأةَ وما تَعلُقُ يداها الخَيطَ، فما يَرغَبُ واحدٌ منهما عن صاحبِه. .
الراوي
المقدام
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
التنوير شرح الجامع الصغير · 3/427
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
المُتَبايِعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه ما لم يَتَفَرَّقا، إلَّا بَيعَ الخيارِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2111
الحُكم
صحيح[صحيح]
البَيِّعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه ما لَم يَتَفَرَّقا، إلَّا بَيعَ الخيارِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1531
الحُكم
صحيح[صحيح]
المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه، ما لم يفتَرِقا، إلَّا بَيعَ الخِيارِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3454
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
المُتبايعانِ كلُّ واحدٍ منهما على صاحبِه بالخيارِ ما لم يتفرَّقا إلَّا بيعَ الخيارِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4916
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا تغَوَّطَ الاثنانِ ، فلْيتوارَ كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبِه ، ولا يَتحدَّثانِ على [ طَوفِهما ] .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
لسان الميزان · 7/599
الحُكم
ضعيفلا يصح عن عطاء، ولا عن زيد، ولا عن مالك
المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه ما لم يفترِقا، إلَّا بيعَ الخيارِ .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2953
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخِلافَ على مالكِ بنِ أنسٍ، ثمَّ قال]: حديثُ اللَّيثِ فيه ألفاظٌ لم يأتِ بها غيرُه، وهي: "إذا تبايع الرَّجُلانِ فكُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ، ما لم يتفَرَّقا، وكانا جميعًا، أو يخيِّرْ أحدُهما الآخَرَ، فإنْ خَيَّر أحدُهما الآخَرَ، فتبايعا على ذلك، فقد وجَب البيعُ، وإن تفرَّقا بَعدَ أن تبايعا، ولم يترُكْ واحِدٌ منهما البيعَ، فقد وجب البيعُ". وهذا غيرُ محفوظٍ عن مالكٍ.
المتبايعانِ كلُّ واحدٍ منهما على صاحبِه بالخيارِ ما لم يتفرَّقا ، إلا بيعَ الخيارِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/535
الحُكم
صحيحصحيح
المتبايعانِ كلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ على صاحبِهِ ، ما لم يفترِقا ، إلاَّ بيعَ الخيارِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3454
الحُكم
صحيحصحيح
المُتبايعانِ كلُّ واحدٍ منهُما بالخيارِ على صاحبِهِ ، ما لَم يتفرَّقا إلَّا بَيعُ الخيارِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6674
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج