نتائج البحث عن
«إذا أتاها في دم فدينار ، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار»· 10 نتيجة
الترتيب:
إنْ أتاها يعني الحائِضَ وقد أَدبَر الدَّمُ عنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دِينارٍ .
مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ .
مَن أتى امرَأتَه في حَيضِها فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أدبَرَ الدَّمُ عَنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ .
إذا أَصابَها في الدَّمِ فَدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دينارٍ. .
إذا أصابَها في أوَّلِ الدمِ فدينارٌ، وإذا أصابَها في انْقِطاعِ الدمِ فنصِفُ دينارٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا أصابها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ .
وعن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "إذا أَصابَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فنِصْفُ دينارٍ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدِينارٌ، وإذا أصابها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج