نتائج البحث عن
«إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار ، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا أَتى أحدُكمُ امرأتَه في الدَّمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ ، وإذا وَطِئَها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ
إذا أتى أحدُكُم امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ وإذا وطئها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ.
إذا أَتى أحدُكمُ امرأتَه في الدَّمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ ، وإذا وَطِئَها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
إذا أتى أحدُكُم امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ وإذا وطئها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ. .
إذا أتى أحدُكمُ امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ، وإذا أتاها وقد رأَتِ الطُّهرَ ولم تغتسِلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
مَن أتى امرَأتَه في حَيضِها فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أدبَرَ الدَّمُ عَنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ .
مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ .
مَنْ أتَى امرأتَهُ في حيضِها فليتصدقَ بدينارٍ، و منْ أتاهَا و قدْ أدبرَ الدمَ عنَها و لمْ تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
منْ أتى امرأةً في حَيضَها ؛ فلْيتصدقْ بدينارٍ، ومنْ أتاها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولمْ تغتسلْ ؛ فبنصفِ دينارٍ . كلُّ ذلكَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ في المُستَحاضَةِ قَالَ: إذا رأَتِ الدمَ البَحْرانيَّ فلا تُصَلِّي، وإذا رأَتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلْتَغتَسِلْ وتُصَلِّي. .
من أتى امرأتَهُ وهي حائضٌ: فليتصدقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
مَن أتى امرَأتَه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ. .
لا مزيد من النتائج