نتائج البحث عن
«إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار ، وإن كانت»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
[عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ] في رجلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ ، فقالَ : " إن كانَ دمًا عبيطًا فليتَصدَّق بدينارٍ... الحديث .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
من أتى امرأتَهُ وهي حائضٌ: فليتصدقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
مَن أتى امرَأتَه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. .
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
مَن وَقَع على امرَأتِه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ .
إذا أَتى أحدُكمُ امرأتَه في الدَّمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ ، وإذا وَطِئَها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
إذا أتى أحدُكمُ امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ، وإذا أتاها وقد رأَتِ الطُّهرَ ولم تغتسِلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ [يعني في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ] .
إذا أتى أحدُكُم امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ وإذا وطئها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ. .
لا مزيد من النتائج