نتائج البحث عن
«إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ أهدى بُخْتِيَّةً له قد أُعطِيَ بها ثلاثمائةُ دينارٍ ، فأراد أن يبيعَها ويشتريَ بثمنِها بُدْنًا ، فسأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك فأمره أن ينحرَها ولا يبيعَها . .
«مَن كانَتْ له أرْضٌ فأرادَ أن يَبيعَها فلْيَعْرِضْها على جارِه». .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرخَصَ لصاحِبِ العَريَّةِ أن يَبيعَها بخَرصِها. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ لصاحِبِ العَريَّةِ أن يَبيعَها بخَرصِها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ لصاحِبِ العَريَّةِ أن يَبيعَها بخَرصِها مِنَ التَّمرِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص لصاحبِ العريَّةِ أنْ يبيعَها بخَرْصِها مِن التَّمرِ .
مَن كان بَينَه وبَينَ أخيه مُزارَعةٌ، فأرادَ أنْ يَبيعَها فلْيَعْرِضْها على صاحِبِه، فهو أحَقُّ بها بالثَّمَنِ. .
عن عائشةَ: أنَّها باعت مُدبَّرةً لها سحَرتْها، فأمَرتِ ابنَ أخيها أن يَبِيعَها مِن الأعرابِ ممَّن يُسِيءُ ملَكَتَها. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يَكرَهُ للرَّجلِ أن يبيعَها يتَّخذُها متجرًا ولا يرى بأسًا بما عملت يداهُ منْها أن يبيعَه. .
مَن كان له رِباعٌ أو أرضٌ، فأراد أنْ يَبِيعَها، فلْيَعرِضْها على شُركائِه، فإنْ أرادوها فهم أحقُّ بها مِن النَّاسِ بالثَّمنِ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها . فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها . وَهوَ يستَمتعُ بِها ، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ .
أيكم كانتْ له أرضٌ، أو نخلٌ فلا يبيعَها حتى يعرضَها على شريكِه .
أيُّكم كانت له أرضٌ أو نَخلٌ، فلا يَبيعُها حتى يَعرِضَها على شَريكِه. .
أن عمر بن الخطاب، قال: «أيما أيُّما وليدةٌ ولدتْ من سيدِها فإنه لا يبيعُها ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتعُ بها ، فإذا ماتَ فهيَ حُرّةٌ .
لا مزيد من النتائج