نتائج البحث عن
«إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح»· 15 نتيجة
الترتيب:
تزوَّج أبو طلحةَ ، أمَّ سُلَيمٍ ، فكان صَداقُ ما بينهما : الإسلامَ ، أسلمتْ أمُّ سُلَيمٍ ، قبل أبي طلحةَ فخطَبها ، فقالت : إنِّي قد أسلمتُ ، فإن أسلمتَ نكحتُك ، فأسلم ، فكان صَداقَ ما بينهما .
تزوَّج أبو طلحةَ أمِّ سُليمٍ ، فكان صَداقُ ما بينَهما الإسلامُ ، أسلَمَت أمُّ سُليمٍ قبل أبي طلحةَ ، فخطَبها فقالَت : إنِّي قد أسلَمتُ ؛ فإن أسلَمتَ نكحتُك ، فأسلَم ، فكان صداقَ ما بينَهما .
تَزَوَّجَ أبو طَلْحةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فكانَ صَداقُ ما بَيْنَهما الإسْلامَ، أَسلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أبي طَلْحةَ، فخَطَبَها، فقالَتْ: إنِّي قد أَسلَمْتُ، فإن أَسلَمْتَ نَكَحْتُك، فأَسلَمَ، فكانَ صَداقَ ما بَيْنَهما. .
عن أنس قال تزوّج أبو طَلْحَة أمّ سُلَيْم فكانَ صُدَاقُ ما بينِهِما الإِسْلامُ أسْلَمتْ أمُّ سُلَيْمٍ قبلَ أبي طلْحَةَ فخطَبَها فقالتْ إنّي قدْ أسْلمتُ فإنْ أسْلمتَ نكَحْتُكَ فأسْلَمَ فكانَ صُدَاقُ ما بينِهِما .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «تزَوَّج أبو طَلْحةَ أُمَّ سُلَيمٍ، وكان صَداقُ ما بَيْنَهما الإسلامَ، أسلَمَت أمُّ سُلَيمٍ قَبْلَ أبي طَلْحةَ، فخَطَبَها فقالت: إنِّي أسلَمْتُ، فإن أسلَمْتَ نكَحْتُك، فأسلم، فكان صَداقُ ما بينهما الإسلامَ». .
أنَّ زينبَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانت تحتَ أبي العاصِ بنِ الربيعِ فهاجرتْ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم أسلم زوجُها فهاجر إلى رسولِ الله فردَّها عليه قال قَتادةُ ثم أنزلتْ سورةُ براءةَ بعد ذلك فإذا أسلمتِ المرأةُ قبل زوجِها فلا سبيلَ له عليها إلا بخطبةٍ وإسلامِها تطليقةً بائنةً .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبى هريرة: في المرأةِ: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوجِها؟ قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بينَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَصدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
عن أبي هُرَيرةَ في المَرأةِ تَصَّدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها، قالَ: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بَينَهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَّدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
سُئِلَ أبو هريرةَ هل تصدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلَّا شيءٌ من قُوتِها فالأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصدَّقَ من بيتِ زوجِها إلَّا بإذنهِ .
أن أبا هريرةَ سئل عن المرأةِ هل تتصدقُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ أن تتصدقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
لا مزيد من النتائج