حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح»· 15 نتيجة

الترتيب:
تزوَّج أبو طلحةَ ، أمَّ سُلَيمٍ ، فكان صَداقُ ما بينهما : الإسلامَ ، أسلمتْ أمُّ سُلَيمٍ ، قبل أبي طلحةَ فخطَبها ، فقالت : إنِّي قد أسلمتُ ، فإن أسلمتَ نكحتُك ، فأسلم ، فكان صَداقَ ما بينهما .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3340
الحُكم
صحيحصحيح
تزوَّج أبو طلحةَ أمِّ سُليمٍ ، فكان صَداقُ ما بينَهما الإسلامُ ، أسلَمَت أمُّ سُليمٍ قبل أبي طلحةَ ، فخطَبها فقالَت : إنِّي قد أسلَمتُ ؛ فإن أسلَمتَ نكحتُك ، فأسلَم ، فكان صداقَ ما بينَهما .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3145
الحُكم
صحيحصحيح
تَزَوَّجَ أبو طَلْحةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فكانَ صَداقُ ما بَيْنَهما الإسْلامَ، أَسلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أبي طَلْحةَ، فخَطَبَها، فقالَتْ: إنِّي قد أَسلَمْتُ، فإن أَسلَمْتَ نَكَحْتُك، فأَسلَمَ، فكانَ صَداقَ ما بَيْنَهما. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 98
الحُكم
صحيحصحيح
عن أنس قال تزوّج أبو طَلْحَة أمّ سُلَيْم فكانَ صُدَاقُ ما بينِهِما الإِسْلامُ أسْلَمتْ أمُّ سُلَيْمٍ قبلَ أبي طلْحَةَ فخطَبَها فقالتْ إنّي قدْ أسْلمتُ فإنْ أسْلمتَ نكَحْتُكَ فأسْلَمَ فكانَ صُدَاقُ ما بينِهِما .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
العراقي
المصدر
طرح التثريب · 2/26
الحُكم
ضعيفلا يصح
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «تزَوَّج أبو طَلْحةَ أُمَّ سُلَيمٍ، وكان صَداقُ ما بَيْنَهما الإسلامَ، أسلَمَت أمُّ سُلَيمٍ قَبْلَ أبي طَلْحةَ، فخَطَبَها فقالت: إنِّي أسلَمْتُ، فإن أسلَمْتَ نكَحْتُك، فأسلم، فكان صَداقُ ما بينهما الإسلامَ». .
الراوي
عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 2254
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
أنَّ زينبَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانت تحتَ أبي العاصِ بنِ الربيعِ فهاجرتْ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم أسلم زوجُها فهاجر إلى رسولِ الله فردَّها عليه قال قَتادةُ ثم أنزلتْ سورةُ براءةَ بعد ذلك فإذا أسلمتِ المرأةُ قبل زوجِها فلا سبيلَ له عليها إلا بخطبةٍ وإسلامِها تطليقةً بائنةً .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/340
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/121
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغرب
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1688
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره]
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
الراوي
عبد الملك
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/193
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سند هذا الأثر عبد الملك العرزمي متكلم فيه
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1330/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده لا بأس به
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1688
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
عن أبى هريرة: في المرأةِ: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوجِها؟ قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بينَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَصدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1688
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أبي هُرَيرةَ في المَرأةِ تَصَّدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها، قالَ: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بَينَهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَّدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 6/205
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عنعنة ابن جريج، وباقي رجاله ثقات.
سُئِلَ أبو هريرةَ هل تصدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلَّا شيءٌ من قُوتِها فالأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصدَّقَ من بيتِ زوجِها إلَّا بإذنهِ .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/73
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الملك بن سليمان متروك
أن أبا هريرةَ سئل عن المرأةِ هل تتصدقُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ أن تتصدقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترغيب · 939
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج