نتائج البحث عن
«إذا أشرك الرجل في البيع ؛ فإن كان ربحا فله ، وإن كانت وضيعة فليس عليه ، إنما هي»· 14 نتيجة
الترتيب:
«إذا توضَّأ الرَّجُلُ المسلِمُ فأحسَن الوُضوءَ، فإن قعد قعد مغفورًا له، وإن قام يصَلِّي كانت له فضيلةً، قيل له: نافِلة؟ فقال: إنما النافلةُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كيف يكونُ نافلةً وهو يسعى في الخطايا والذُّنوبِ؟ ولكِنْ فضيلةٌ» .
كان لزَمْعةَ جاريةٌ يَطَؤُها، وكانت تَظُنُّ برَجُلٍ آخَرَ أنَّه يَقَعُ عليها، فماتَ زَمْعةُ وهي حُبْلى، فولَدَتْ غُلامًا يُشبِهُ الرَّجُلَ الذي كانت تَظُنُّ به، فذَكَرَتْهُ سَوْدةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أمَّا الميراثُ فله، وأما أنتِ فاحْتَجِبي منه؛ فليس لكِ بأخٍ. .
قَسَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ خَيبَرَ للفَرَسِ سَهمَينِ، ولِلرَّاجِلِ سَهمًا. قال: فسَّرَه نافِعٌ فقال: إذا كان مع الرَّجُلِ فرَسٌ فلَه ثَلاثةُ أسهمٍ، فإن لم يَكُنْ له فرَسٌ فلَه سَهمٌ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أرادَ أنْ يُزَوِّجَ شيئًا من بناتِهِ جلسَ إلى خِدْرِها فقال إنْ فلانًا يذكر فلانَةً يُسَمِّيهَا ويسمِّي الرجلَ الَّذِي يَذْكُرُها فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَها وَإِنْ هِيَ كَرِهَتْ نَقَرَتِ الستْرَ فإِذَا نَقَرَتْهُ لم يُزَوِّجْهَا .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد أن يُزوِّجَ شيئًا مِن بناتِه ، جلَس إلى خِدرِها ، فقال : إنَّ فلانًا يذكُرُ فُلانةً ، يُسمِّيها ويُسمِّي الرجلَ الذي ذكَرها فإن هي سكتَتْ زوَّجها ، وإن هي كرِهَتْ نقرَتِ السِّترَ ، فإذا نقرَتْه لم يزوِّجْها .
من أشرَكَ فليسَ بمُحصَنٍ [يعني حديث: من أشركَ باللهِ فليسَ بمحصنٍ] .
إذا تزوج الرجلُ على امرأةٍ فإن كانت بكرًا أقام معها سبعًا وإن كانت ثيِّبًا أقام ثلاثًا ثم قَسَمَ بعدُ .
البَيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، قال: وجَدتُ في كِتابي: الخيارُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فإن صَدَقا وبَيَّنا فعَسى أن يَربَحا رِبحًا، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَت بَرَكةُ بَيعِهما .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
إذا خَطَبَ أحدُكُم امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ ينظرَ إليْهَا إِذَا كانَ إِنَّما ينظرُ إِلَيْها لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ .
إذا خَطَب أحَدُكم المرأةَ فلا جُناحَ عليه أن ينظُرَ إليها إذا كان إنَّما ينظُرُ إليها لخِطبتِه، وإن كانت لا تَعلَمُ. .
إذا خطبَ أحدُكُمْ امرأةً، فلا جُناحَ عليهِ أنْ ينظرَ إليها إذا كان إِنَّما ينظرُ إليها لِخِطبَتِهِ، وإنْ كانَتْ لا تعلمُ .
إذا خَطَبَ أحَدُكُم امرأةً، فلا جُناحَ عليه أنْ يَنظُرَ إليها إذا كان إنَّما يَنظُرُ إليها لخِطْبةٍ، وإنْ كانَتْ لا تَعلَمُ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أرادَ أنْ يُزوِّجَ شيئًا من بناتِه، جلَسَ إلى خِدْرِها فقال: إنَّ فُلانًا يذكُرُ فُلانةَ، يُسمِّيها، ويُسمِّي الرَّجلَ الذي يذكُرُها، فإنْ هي سكَتَتْ زوَّجَها، وإنْ كرِهَتْ نقَرَتِ السِّترَ، فإذا نقَرَتْه لم يُزوِّجْها. .
لا مزيد من النتائج