حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أصابها حائضا تصدق بدينار ، وقال مقسم : فإن أصابها بعدما ترى الطهر فنصف»· 12 نتيجة

الترتيب:
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 1/230
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا أَصابَها في الدَّمِ فَدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 623
الحُكم
ضعيف[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
إذا أصابَها في أوَّلِ الدمِ فدينارٌ، وإذا أصابَها في انْقِطاعِ الدمِ فنصِفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 265
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
وعن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "إذا أَصابَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فنِصْفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/40
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت مثله
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا أصابها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ .
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2169
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
غاية المقصود · 2/409
الحُكم
صحيح[فيه] أبو الحسن الجزري قال في التقريب هو مجهول
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدِينارٌ، وإذا أصابها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ .
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 265
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 265
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
يتصدَّقُ بدينارٍ، فإنْ لم يجِدْ فنصفُ دينارٍ؛ يعني: الذي يغْشَى امرأتَه حائضًا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2201
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ] .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1/218
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل في الحائضِ تُصَابُ دينارًا فإن أصابها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تَغْتَسِلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 1/379
الحُكم
صحيحلم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه روي مرفوعاً وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، جَعلَ في الحائضِ تُصابُ ، دينارًا فَإن أصابَها وقد أدبرَ الدَّمُ عَنها ولم تغتَسِلْ ، فَنِصْفُ دينارٍ .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/267
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]

لا مزيد من النتائج