نتائج البحث عن
«إذا أصابها حائضا تصدق بدينار ، وقال مقسم : فإن أصابها بعدما ترى الطهر فنصف»· 12 نتيجة
الترتيب:
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
إذا أَصابَها في الدَّمِ فَدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دينارٍ. .
إذا أصابَها في أوَّلِ الدمِ فدينارٌ، وإذا أصابَها في انْقِطاعِ الدمِ فنصِفُ دينارٍ. .
وعن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "إذا أَصابَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فنِصْفُ دينارٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا أصابها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدِينارٌ، وإذا أصابها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ .
يتصدَّقُ بدينارٍ، فإنْ لم يجِدْ فنصفُ دينارٍ؛ يعني: الذي يغْشَى امرأتَه حائضًا. .
عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل في الحائضِ تُصَابُ دينارًا فإن أصابها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تَغْتَسِلْ فنصفُ دينارٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، جَعلَ في الحائضِ تُصابُ ، دينارًا فَإن أصابَها وقد أدبرَ الدَّمُ عَنها ولم تغتَسِلْ ، فَنِصْفُ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج