نتائج البحث عن
«إذا أعتقها فعدتها ثلاث حيض»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
أُمِرَت بَريرةُ أنْ تَعتَدَّ ثلاثَ حِيَضٍ. .
لا حَيْضَ أَقَلُّ مِن ثلاثٍ، ولا فَوْقَ عَشْرٍ. .
لا حيضَ أقلَّ من ثلاثٍ ولا فوقَ عشرٍ .
[لا حَيضَ أقَلُّ مِن ثَلاثٍ ولا فوقَ عَشرٍ] .
"لا حَيضَ أقَلُّ مِن ثَلاثٍ ولا فوقَ عَشرٍ" .
لا حَيضَ أقَلُّ من ثَلاثٍ ولا فوقَ عَشْرٍ. .
أُمِرَتْ أنْ تَعتَدَّ ثلاثَ حِيَضٍ، ولا رَجْعةَ لزَوْجِها عليها. .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، قال : عِدَّةُ الأَمَةِ حيضتانِ ، وعِدَّةُ الحرةِ ثلاثُ حِيَضٍ .
لا مزيد من النتائج