نتائج البحث عن
«إذا أعتق اليهودي المسلم أعطي قيمته من بيت المال وولاؤه للمسلمين .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن الزُّهْريِّ قالَ: كانَت دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمَنِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ، وأبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ، فلمَّا كانَ مُعاوِيةُ أَعْطى أهْلَ المَقْتولِ النِّصْفَ، وأَلْقى النَّصْفَ في بَيْتِ المالِ، قالَ: ثُمَّ قَضى عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ في النِّصْفِ، وأَلْقى ما كانَ جَعَلَ مُعاوِيةُ. .
أنَّها كانتْ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مِثلَ ديَةِ المُسلِمِ، وفي زَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلمَّا كانَ مُعاويَةُ أَعطى أَهلَ المَقتولِ النِّصفَ، وأَلْقى النِّصفَ في بَيتِ المالِ، قال: ثُمَّ قَضى عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بالنِّصفِ، وأَلْغى ما كان جَعَلَ مُعاويَةُ. .
قال : كانت دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ دِيَةِ المسلمِ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضي اللهُ عنهم ، فلمَّا كان معاويةُ أعطى أهلَ المقتولِ النصفَ وألْقى النصفَ في بيتِ المالِ قال : ثم قضى عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في النصفِ وألْقى ما كان جعل معاويةُ .
من أعتق شقيصًا له في عبدٍ فإن كان له من المالِ ما يبلغُ قيمتَه قُوِّم عليه قيمةُ عدلٍ وإلا فقد أعتق ما أعتق .
مَن أعتَقَ شِقيصًا له في عَبدٍ، فإن كانَ له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه، قُوِّمَ عليه قيمةُ عَدلٍ، وإلَّا فقد أعتَقَ ما أعتَقَ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه وجدَ منبوذًا فأُتيَ به إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فقال له عمرُ : هو حرٌّ وولاؤهُ لك ونفقتُهُ من بيتِ المالِ .
حَدَّثَني أبو جَميلةَ أنَّه وَجَد منبوذًا على عَهدِ عُمَرَ بن الخَطَّابِ فأتاه به، فاتَّهَمه عُمَرُ، فأثنى عليه خيرًا. فقال عُمَرُ: هو حُرٌّ وولاؤه لك، ونفَقَتُه من بيتِ المالِ. .
مَن أعتقَ شِقصًا لَهُ في مملوكٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ قيمتَهُ أُعتقَ من مالِهِ فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ استسعى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ .
من أعتقَ شقصًا له في مملوكٍ فكانَ له من المالِ ما يبلغُ قيمتهُ أعتق من مالهِ ، وإن لم يكنْ له مال استسعَى العبدُ غيرَ مشفوقٍ عليهِ .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في مَملوكٍ، فكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه، أُعتِقَ مِن مالِهِ، فإنْ لم يَكنْ له مالٌ استُسْعيَ العَبدُ غَيرَ مَشقوقٍ عليه. .
من أعتقَ نصيبا له في عبدٍ فكانَ لهُ من المالِ قدرَ يبلغُ قيمتهُ قُوِّمَ عليهِ قيمةَ عدلٍ ، وإلا فقد عتقَ منها ما عتقَ .
مَن أعتَقَ نَصيبًا له مِنَ العَبدِ فكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه، يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ، وأُعتِقَ مِن مالِه، وإلَّا فقد عَتَقَ منه. .
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ .
عن أبي جميلةَ أنَّهُ وجدَ منبوذًا على عهْدِ عمرَ بنِ الخطابِ فأتاهُ بِهِ فاتَّهمَهُ فأُثْنِيَ علَيْهِ خَيْرًا فقال عُمَرَ هو حرٌّ وَوَلَاؤُهُ لَكَ ونفقتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ المالِ . وفي رِوَايَةٍ عنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا جاءَ إِلَى أهلِهِ وقَدْ الْتَقَطَ مَنْبُوذًا فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَهُ لَهُ عمرُ عَسَى الغُوِيرُ أَبُؤْسًا فقالَ الرجلُ ما الْتَقَطَ إلا وأنا غائِبٌ فسأل عنه عمرُ فأُثْنِيَ عليه فقال له عمرُ فوَلَاؤُهُ لَكَ ونَفَقتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ المالِ .
مَن أعتَقَ نَصيبًا له في مَملوكٍ أو شِركًا له في عَبدٍ، وكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه بقيمةِ العَدلِ، فهو عَتيقٌ، قال نافِعٌ: وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ، قال أيُّوبُ: لا أدري أشيءٌ قالهُ نافِعٌ، أو شيءٌ في الحَديثِ. .
لا مزيد من النتائج