نتائج البحث عن
«إذا أعطت المرأة من مالها من غير سفه ، ولا ضرر جازت عطيتها ، وإن كره زوجها»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا أعطَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها بطِيبِ نفْسٍ، غيرَ مُفسِدةٍ، فإن لها مِثلَ أجرِه، لها ما نوتْ حسَنًا، وللخازنِ مثلُ ذلك .
إذا أعطَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها بطيبِ نفسٍ غيرَ مفسدةٍ كانَ لَها مثلُ أجرِهِ لَها ما نوَت حسنًا وللخازنِ مثلُ ذلِكَ .
إذا مَلَكَ الرَّجُلُ المَرأةَ لم تَجُزْ عَطيَّتُها إلَّا بإذنِه .
إذا ملك الرجلُ المرأةَ ، لم تَجُزْ عَطِيَّتَها إلا بإذنِه .
المَرأةُ تَرِثُ مِن مالِ زَوجِها وعَقلِه، ويَرِثُ هو مِن مالِها وعَقلِها ما لم يَقتُلْ واحِدٌ منهما صاحِبَه. .
المرأةُ لا تتصرَّفُ في مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها .
للجارِ أنْ يَضَعَ خَشَبَهُ على جدارِ جارِه وإنْ كَرِهَ، والطَّريقُ الميتاءُ سَبعُ أذرُعٍ، ولا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام على بابِ الكعبةِ يومَ الفتحِ فحمِد اللهَ وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيُّها الناسُ لا تصلُّوا بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ في مالِها إلا بإذنِ زوجِها إذا ملَكَتْ عصمتَها ، والمُدَّعَى عليه أولى باليمينِ إذا لم تكُنْ بينةٌ ، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارَثُ أهلُ ملتينِ ، وأعدى الناسِ مَن عدى على اللهِ في حرَمِه يقتلُ غيرَ قاتِلِه ، أو بذحلِ الجاهليةِ ، المسلمونَ يدٌ على مَن سِواهم ، تكافَأُ دِماؤهم ، يعقلُ عليهم أدناهم ، ويردُ عليهِم أقصاهم .
إذا أنفَقَت -وقال ابنُ نُمَيرٍ: إذا أطعَمَتِ- المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها. وقال أبو مُعاويةَ: إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها، ولَه مِثلُ ذلك بما كَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، قال أبو مُعاويةَ: مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أُجورِهم شَيءٌ .
ليسَ لامرأةٍ أنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مالِها شيئًا إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها إذا مَلَكَ عِصْمَتَهَا .
إذا أنفقتِ المرأةُ من كسبِ زوجِها من غيرِ أمرِه فلها نصفُ أجرِه .
إذا أنفَقتِ المرأةُ من كَسبِ زوجِها من غيرِ أمرِهِ ، فلَها نصفُ أجرِهِ .
عُودُوا المريضَ واتَّبِعُوا الجنائزَ ، ولا عليكم أن لا تَأْتُوا العُرْسَ ، ولا عليكم أن تَنكحوا المرأةَ من أَجْلِ حسنها ، فلعلَّ أن لا تأتي بخيرٍ ، ولا عليكم أن تَنكحوا المرأةَ لكثرةِ مالها ، ولعلَّ مالها أن لا يأتي بخيرٍ ، ولكن ذواتُ الدِّينِ والأمانةِ فابتغوهُنَّ .
عودُوا المريضَ واتَّبِعُوا الجنازَةَ ولَا عَلَيْكُمْ أن لَّا تأتُوا العُرْسَ ولا عليْكُمْ أن لَّا تَنْكِحُوا المرأةَ مِنْ أجلِ حُسْنِها فَعَلَّ أن لا تَأْتِيَ بخيرٍ ولا عَلَيْكُمْ أن لَّا تَنْكِحُوا المرأةَ لِكَثْرَةِ مالِها وعَلَّ مالَها أن لَّا يَأْتِيَ بخيرٍ ولكن بذاتِ الدينِ والأمانةِ فاتَّبِعُوهُنَّ .
لا مزيد من النتائج