حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة .»· 15 نتيجة

الترتيب:
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أُغمِيَ عليه ثلاثةَ أيَّامٍ فلم يُعِدِ الصَّلاةَ. .
الراوي
نافع
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 4/454
الحُكم
صحيحثابت
رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا افتتحَ الصَّلاةَ رفعَ يَديهِ ، ثم لَم يَعُدْ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 2/236
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يزيد بن أبي زياد يغلط في الحديث
رَأيت رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عليه إذا افتَتَحَ الصَّلاةَ رَفعَ يَدَيه ثُمَّ لم يَعُدْ .
الراوي
البراء
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/87
الحُكم
ضعيفلفظ: "ثم لم يعد" قد اتفق الحفاظ على أنه مدرج من قول يزيد بن أبي زياد وقد رواه عنه بدونها جماعة من الأئمة منهم: شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم ومع هذا فالحديث من أصله قد أطبق الأئمة على تضعيفه
عن البراءِ بنِ عازبٍ قال رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا افتتح الصلاةَ رفع يدَيه ثم لم يعُدْ .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 2/451
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه الزيادة لقنها أهل الكوفة يزيد بن أبي زياد في آخر عمره فتلقن
رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا افتَتحَ الصَّلاةَ رفعَ يديهِ إلى قريبٍ من أذنيهِ ثمَّ لم يعُدْ .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 1/551
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاتفق الحفاظ على أن قوله (ثم لم يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد
رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم إذا افتَتحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْه إلى قَريبٍ مِن أُذنيْهِ، ثُمَّ لَم يَعُدْ. .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 2/193
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاتفق الحفاظ أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر متفق على ضعفه
إذَا ضحِكَ في الصلاةِ أعادَ الصلاةَ و لمْ يُعِدِ الوُضُوءِ .
الراوي
طلحة بن نافع أبو سفيان
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 3/71
الحُكم
ضعيفالموقوف هو الصحيح ورفعه ضعيف
عن البَراءِ بنِ عازبٍ رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا افتتح الصَّلاةَ رفع يدَيْه إلى قريبٍ من أُذنَيْه ، ثمَّ لم يعُدْ .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 1/363
الحُكم
ضعيفاتفق الحفاظ على أن قوله: ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، وقال عثمان الدارمي، عن أحمد بن حنبل: لا يصح، وكذا ضعفه البخاري وأحمد، وقال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واه
تجبُ الصلاةُ على الغلامِ إذا عقِل والصومُ إذا أطاقَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 1/427
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جويبر بن سعيد قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث
أغمِيَ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في مرضِهِ ، ثمَّ أفاقَ ، فقالَ : أحضَرتِ الصَّلاة؟ قالوا : نعم ، قالَ : مُروا بلالًا فليؤذِّن ومُروا أبا بَكرٍ فليصلِّ بالنَّاسِ ، ثمَّ أغميَ عليْهِ ، فأفاقَ ، فقالَ : أحضرتِ الصَّلاة قالوا : نعَم ، قالَ : مروا بلالًا فليؤذِّن ومروا أبا بَكرٍ فليصلِّ بالنَّاس ، ثمَّ أغميَ عليْهِ ، فأفاقَ ، فقالَ : أحضَرتِ الصَّلاة قالوا : نعَم ، قالَ : مُروا بلالًا فليؤذِّن ، ومروا أبا بَكرٍ فليصلِّ بالنَّاس فقالَت عائشةُ : إنَّ أبي رجلٌ أسيفٌ ، إذا قامَ ذلِكَ المقامَ يبْكي ، لا يستطيعُ ، فلو أمرتَ غيرَهُ ، ثمَّ أغميَ عليْهِ ، فأفاقَ ، فقالَ : مُروا بلالًا فليؤذِّن ، ومُروا أبا بَكرٍ فليصلِّ بالنَّاسِ ، فإنَّكنَّ صواحبُ يوسفَ - أو صواحباتُ يوسفَ - قالَ : فأمرَ بلالٌ فأذَّنَ ، وأمرَ أبو بَكرٍ فصلَّى بالنَّاسِ ، ثمَّ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وجدَ خفَّةً ، فقالَ : انظُروا لي من أتَّكئُ عليْه فجاءت بريرةُ ورجلٌ آخرُ ، فاتَّكأَ عليْهِما ، فلمَّا رآهُ أبو بَكرٍ ، ذَهبَ لينْكُصَ ، فأومأَ إليْهِ ، أنِ اثبُت مَكانَكَ ، ثمَّ جاءَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ حتَّى جلَسَ إلى جنبِ أبي بَكرٍ ، حتَّى قضى أبو بَكرٍ صلاتَهُ ، ثمَّ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قُبِضَ .
الراوي
سالم بن عبيد
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1027
الحُكم
صحيحصحيح
تجِبُ الصَّلاةُ على الغُلامِ إذا عَقَل، والصَّومُ إذا أطاق، والحدودُ والشَّهادةُ إذا احتَلَم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
زين الدين المناوي
المصدر
فيض القدير · 3/ 229
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه جويبر بن سعيد الأزدي قال ابن معين: لا شيء والنسائي متروك
تجبُ الصَّلاةُ على الغلامِ إذا عقَل، والصَّومُ إذا أطاق، والحدودُ والشَّهادةُ إذا احتلَم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
التنوير شرح الجامع الصغير · 2021/07/5
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه جرير بن سعيد الأزدي قال ابن معين: لا شيء والنسائي: متروك
تجبُ الصلاةُ على الغلامِ إذا عقَلَ ، والصومُ إذا أطاقَ ، والحدودُ والشهادةُ إذا احتلَمَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 2393
الحُكم
ضعيفضعيف جداً
أُغمِيَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ في مَرَضِه ثُمَّ أفاقَ، فقالَ: «أَحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟»، قالوا: نَعمْ، قالَ: «مُروا بِلالًا فلْيُؤَذِّنْ، ومُروا أبا بَكْرٍ فلْيُصَلِّ بالنَّاسِ»، ثُمَّ أُغمِيَ عليه فأفاقَ، فقالَ: «أَحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟»، قالوا: نَعمْ، قالَ: «مُروا بِلالًا فلْيُؤَذِّنْ، ومُروا أبا بَكْرِ فلْيُصَلِّ بالنَّاسِ»، ثُمَّ أُغمِيَ عليه فأفاقَ، فقالَ: «أَحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟»، قالوا: نَعمْ، قالَ: «مُروا بِلالًا فلْيُؤَذِّنْ، ومُروا أبا بَكْرٍ فلْيُصَلِّ بالنَّاسِ»، فقالَتْ عائِشةُ: إنَّ أبي رَجُلٌ أَسيفٌ، إذا قامَ ذلك المَقامِ يَبْكي، لا يَسْتَطيعُ، فلو أمَرْتَ غَيْرَه، ثُمَّ أُغمِيَ عليه فأفاقَ، فقالَ: «مُروا بِلالًا فلْيُؤَذِّنْ، ومُروا أبا بَكْرٍ فلْيُصَلِّ بالنَّاسِ، فإنَّكن صَواحِبُ يوسُفَ -أو صَواحِباتُ يوسُفَ-» قالَ: فأُمِرَ بِلالٌ فأَذَّنَ، وأُمِرَ أبو بَكْرٍ فصلَّى بالنَّاسِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ وَجَدَ خِفَّةً فقالَ: «انْظُروا لي مَن أتَّكِئُ عليه»، فجاءَتْ بَريرةُ ورَجُلٌ آخَرُ فاتَّكَأَ عليهما، فلمَّا رآه أبو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَنكِصَ، فأَوْمَأَ إليه أن اثْبُتْ مَكانَك، ثُمَّ جاءَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ حتَّى جَلَسَ إلى جَنْبِ أبي بَكْرٍ، حتَّى قَضى أبو بَكْرٍ صَلاتَه، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قُبِضَ. .
الراوي
سالم بن عبيد
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 359
الحُكم
صحيحصحيح
تجبُ الصلاةُ على الغلامِ إذا عقل والصومُ إذا أطاق ، وتجري عليه الشهادةُ والحدود إذا احتلم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 2/341
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جويبر بن سعيد الضعف على حديثه ورواياته بين

لا مزيد من النتائج