نتائج البحث عن
«إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ، عن غير أمره ، فله نصف أجره .»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا أنفقتِ المرأةُ مِن كَسبِ زوجِها ، عن غيرِ أمرِه ، فلَه نصفُ أجرِهِ
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن كَسبِ زَوجِها عن غيرِ أمرِه، فلَه نِصفُ أجرِه. .
إذا أنفقتِ المرأةُ من كسبِ زوجِها من غيرِ أمرِه فلها نصفُ أجرِه .
إذا أنفَقتِ المرأةُ من كَسبِ زوجِها من غيرِ أمرِهِ ، فلَها نصفُ أجرِهِ .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها عن غير أمرِه فلها نصفُ أجرِه .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجها غيرَ مفسدةٍ كان له أجرُه بما كسبَ ولها مثلُه بما أنفقتْ وللخازنِ مثلُ ذلك من غيرِ أن ينقصَ من أجورِهم شيءٌ .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها غيرَ مفسدة ٍكانَ لها أجرُها بما أنفقتْ، ولزوجِها أجرُه بما كسبَ ، وللخازنِ مثلُ ذلكَ لا ينقصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيت زوجِها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقَت ، ولزَوْجِها أجرُه بما كسب ، و للخازنِ مثلُ ذلك لا ينقُصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا .
لا تَصومُ المرأةُ وبَعلُها شاهدٌ إلا بإذنِه وما أنفَقَتْ مِن كسْبِه من غيرِ أمرِه فله نصفُ الأجرِ .
لا تَصومُ المَرأةُ وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تَأذَنُ في بَيتِه وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت مِن كَسبِه عَن غَيرِ أمرِه فإنَّ نِصفَ أجرِه لَه .
إذا أنفَقَت -وقال ابنُ نُمَيرٍ: إذا أطعَمَتِ- المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها. وقال أبو مُعاويةَ: إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها، ولَه مِثلُ ذلك بما كَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، قال أبو مُعاويةَ: مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أُجورِهم شَيءٌ .
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ كان لَها أجرُها بما أنفَقَت، ولزَوجِها أجرُه بما كَسَبَ، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، لا يَنقُصُ بَعضُهم أجرَ بَعضٍ شيئًا. .
لا تَصُمِ المرأةُ وبَعْلُها شاهدٌ إلا بإذنِه غيرَ رمضانَ ، ولا تَأْذَنْ في بيتِه وهو شاهدٌ إلا بإذنِه ، وما أَنْفَقَتْ من كَسْبِه من غيرِ أمرِه ، فإنَّ نِصْفَ أجرِه له .
لا مزيد من النتائج