نتائج البحث عن
«إذا أنفقت . وقال ابن نمير : إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها . وقال أبو معاوية :»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا أنفَقَت -وقال ابنُ نُمَيرٍ: إذا أطعَمَتِ- المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها. وقال أبو مُعاويةَ: إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها، ولَه مِثلُ ذلك بما كَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، قال أبو مُعاويةَ: مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أُجورِهم شَيءٌ .
إذا أنفقتِ المرأةُ وقالَ أبي في حديثِه: إذا أطعمتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها، غيرَ مُفسِدةٍ، كانَ لَها أجرُها، ولَهُ مثلُهُ بما اكتسَبَ، ولَها بما أنفقَتْ، وللخازنِ مثلُ ذلِكَ، من غيرِ أن ينقُصَ من أجورِهم شيئًا .
إذا أطعَمَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غيرَ مُفسِدةٍ، كان لها أجرُها وله مِثلُه، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، له بما اكتَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت. .
إذا أنفَقَتِ المرأةُ من طَعامِ زَوجِها، فذَكَرَ مَعْناهُ، وقال: لا يَنقُصُ واحدٌ منهما صاحِبَه شَيئًا. .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها عن غير أمرِه فلها نصفُ أجرِه .
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لها أجْرُ ما أنفَقَتْ، ولِزَوجِها أجْرُ ما اكتَسَبَ، ولِخازِنِه مِثلُ ذلك، لا يُنقِصُ بَعضُهم أجْرَ بَعضٍ. .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها غيرَ مُفْسِدَةٍ ، كانَ لَها أجرُ ما أنفَقت ، ولزوجِها أجرُ ما اكتسبَ ، ولخازنِهِ مثلُ ذلِكَ ، لا يَنقصُ بعضُهُم أجرَ بعضٍ .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجها غيرَ مفسدةٍ كان له أجرُه بما كسبَ ولها مثلُه بما أنفقتْ وللخازنِ مثلُ ذلك من غيرِ أن ينقصَ من أجورِهم شيءٌ .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها غيرَ مفسدة ٍكانَ لها أجرُها بما أنفقتْ، ولزوجِها أجرُه بما كسبَ ، وللخازنِ مثلُ ذلكَ لا ينقصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا .
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غيرَ مُفسِدةٍ كانَ لها أجرُها، وله مِثلُه بما اكتَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، مِن غيرِ أن يَنتَقِصَ مِن أُجورِهم شيئًا. .
إذا أنفقَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرُها وله مثلُهُ بما كسبَ ولها بما أنفقَتْ وللخازنِ مثلُ ذلك من غيرِ أن ينقصَ من أجورِهم شيءٌ .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيت زوجِها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقَت ، ولزَوْجِها أجرُه بما كسب ، و للخازنِ مثلُ ذلك لا ينقُصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا .
إذا تصدَّقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها كان لها أجرُها ولزوجِها مثلُ ذلك لا يُنقِصُ كلُّ واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِه شيئًا له بما كسب ولها بما أنفقَتْ .
إذا تصدَّقَتِ المرأةُ من بَيتِ زوجِها كان لها أجرٌ ، ولزَوجِها مثلَ ذلكَ ، لا ينقُصُ كلُّ واحدٍ منهُما من أَجرِ صاحبِه شيئًا ، لهُ بما كسَب ، و لها بما أنفَقتْ .
لا مزيد من النتائج