نتائج البحث عن
«إذا أوصى رجل لعبده ثلث ماله أو ربع ماله ، فالعبد من الثلث يعتق ، وإذا أوصى له»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنْ أَبي حَبيبةَ الطَّائيِّ، قالَ: أَوْصى إلَيَّ أَخي بطائفةٍ مِن مالِه، فلَقيتُ أبا الدَّرْداءِ، فقلتُ: إنَّ أخي قد أَوْصى إليَّ بطائفةٍ مِن مالِه، فأين أَضَعُه؟ في الفقراءِ أوِ المجاهدينَ أوِ المساكينِ؟ فقالَ: أمَّا أنا، فلو كنتُ لمْ أَعدِلْ بالمجاهدينَ، فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَثَلُ الَّذي يُعتِقُ عندَ الموتِ كمَثَلِ الَّذي يُهدِي إذا شَبِعَ. .
أوصى إليَّ أخي بطائفةٍ من مالِهِ فلقيتُ أبا الدَّرداءِ فقلتُ إنَّ أخي أوصى إليَّ بطائفةٍ من مالِهِ فأينَ ترى لي وضعَهُ في الفقراءِ أوِ المساكينِ أوِ المجاهدينَ في سبيلِ اللَّهِ فقالَ أمَّا أَنا فلو كنتُ لم أعدِلْ بالمجاهدينَ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ مثَلُ الَّذي يُعتِقُ عندَ الموتِ كمَثلِ الَّذي يُهْدي إذا شبِعَ .
أَوصى إليَّ أخي بطائفةٍ مِن مالِه، قال: فلَقيتُ أبا الدَّرْداءِ، فقُلتُ: إنَّ أخي أَوصاني بطائفةٍ مِن مالِه، فأين أضَعُه؛ في الفُقَراءِ، أو في المُجاهدينَ، أو في المَساكينِ؟ قال: أمَّا أنا، فلو كنتُ، لم أعدِلْ بالمُجاهدينَ؛ سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَثلُ الذي يُعتِقُ عندَ المَوتِ مَثلُ الذي يُهدي إذا شَبِعَ. .
أنَّ العاصِ بنَ وائلٍ أوصى أن يُعتَقَ عنه مِن مالِه مائةُ رَقَبةٍ، فأعتَقَ ابنُه هِشامٌ خَمسينَ رقَبةً، فأراد ابنُه عَمْرٌو أن يُعتِقَ عنه الخَمسينَ الباقيةَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبي أوصى بعِتقِ مائةِ رَقَبةٍ، وإنَّ هِشامًا أعتَقَ خمسينَ رَقَبةً وبَقِيَت خمسونَ رَقَبةً، أوَأُعتِقُ عنه؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو كان مُسلِمًا فأعتَقْتُم عنه، أو تصَدَّقْتُم عنه، أو حجَجْتُم عنه؛ بلَغَه ذلك .
حَديثُ: أوصى رجُلٌ بسَهْمٍ مِن مالِه لرَجُلٍ ... الحديث. .
حديث في الرَّجلِ الَّذي أوصَى بجزءٍ من مالِه فجعله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّدسَ [يعني حديث: أنَّ رَجُلًا أَوْصى لرَجُلٍ بسَهْمٍ مِن مالِه، فجَعَلَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ السُّدُسَ.] .
أنَّ رجلًا أَوْصَى لرجلٍ بسَهْمٍ من مالِه ، فجعل له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّدُسَ .
أنَّ رَجُلًا أَوْصى لرَجُلٍ بسَهْمٍ مِن مالِه، فجَعَلَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ السُّدُسَ. .
إنَّ رجلًا أوصَى لرجلٍ بسهمٍ من مالِهِ فجعلَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّدُسَ .
عن ابنِ مسعودٍ : أن رجلًا أوصى لرجلٍ بسهمٍ من مالِه ، فجعلَ له النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السُّدُسَ .
جاءَ إلى عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رجلٌ من هَمْدَانَ على فرسٍ أبْلَقَ فقال إنَّ عمِّي أَوْصَى إلَيَّ بتركتِهِ وأنَّ هذا من تركَتِهِ أَفَأَشْتَريِهِ قال لا ولا تَسْتَقْرِضْ من مالِهِ شيئًا .
أوصَى رجُلٌ بدَنانيرَ في سبيلِ اللَّهِ فسُئِلَ أبو الدَّرداءِ فحَدَّثَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ مثَلُ الَّذي يُعتِقُ ، أو يتصدَّقُ عندَ موتِهِ ، مَثلُ الَّذي يُهْدي بعدَ ما يشبَعُ .
من كان له شركٌ من عبدٍ أو وليدةٍ فأَعتق نصيبَه فإن عليه أن يُعتقَ ما بقي من مالِه .
من أعتق جزءًا له من عبدٍ أو أمةٍ حُمِل عليه ما بَقِيَ في مالِه حتى يعتقَ كلَّه جميعًا .
لا مزيد من النتائج