نتائج البحث عن
«إذا ابتاع الرجل سلعة ، ثم فلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا ابتاع الرَّجُلُ سِلعةً ثمَّ فلَّس وهي عندَه بعينِها فهو أحقُّ بها مِن الغُرماءِ
إذا ابتاع الرَّجُلُ سِلعةً ثمَّ فلَّس وهي عندَه بعينِها فهو أحقُّ بها مِن الغُرماءِ .
إذا ابتاع الرجلُ السلعةَ ثم أفلسَ وهي عنده بعينِها فهو أحقُّ بها من الغرماءِ .
مَن باعَ سِلعةً فأفْلَسَ صاحِبُها فوجَدَها بِعَينِها فهو أحَقُّ بها دُونَ الغُرَماءِ. .
إذَا أفلَسَ الرَّجلُ فوجَدَ الرَّجلُ سلعتَه بِعَينِها فَهُوَ أحقُّ بِها منَ الغُرَماءِ .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ، فوجَدَ البائِعُ سِلعَتَه بعَينِها، فهو أحَقُّ بها منَ الغُرَماءِ. .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
إذا أفلَس الرَّجُلُ فوجَد البائعُ سِلعتَه بعَينِها فهو أحقُّ بها دونَ الغُرماءِ .
إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ فوَجَدَ البائِعُ سِلعَتَه بِعَينِها فهو أحَقُّ بها دُونَ الغُرَماءِ. .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ الرَّجُلُ عِندَه سِلعَتَه بعَينِها، فهو أحَقُّ بها. .
حديث: إذا أفلَسَ الرَّجُلُ [، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوَجَد البائِعُ سِلْعَتَه بعَيْنِها فهو أحَقُّ به دونَ الغُرَماءِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
لا مزيد من النتائج