حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا احتلمت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها . تعني : من التستر»· 12 نتيجة

الترتيب:
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2112
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6006
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1531
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4917
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/308
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1788
الحُكم
صحيحصحيح
دَخَلْتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ على مَيِّتٍ مِن الأنصارِ، وأهلُه يَبكون، فقُلتُ: أتَبْكون وهذا رسولُ اللهِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: دَعْهُن يَبْكينَ ما دامَ عِندَهُنَّ، فإذا وَجَبَ فلا يَبْكينَ، فقال جَبرٌ: فحَدَّثتُ به عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ، فقال لي: ماذا وَجَبَ؟ قلت: إذا أُدخِلَ قَبرَه. .
الراوي
جابر بن عتيك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 23751
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4484
الحُكم
صحيحصحيح
إذا أُصِيبَ ثُلُثُ الثمرِ فقد وجبَ على البائعِ الوَضِيعَةَ .
الراوي
والد أبي طوالة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهكذب
إذا أُصيبَ ثُلُثُ الثَّمَرِ فقد وَجَبَ على البائِعِ الوَضيعةُ. .
الراوي
والد أبي طوالة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 272
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
جاءَت أُمُّ سُلَيمٍ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اللهَ لا يَستَحيي مِنَ الحَقِّ، فهل على المَرأةِ مِن غُسلٍ إذا احتَلَمَت؟ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا رَأتِ الماءَ. فغَطَّت أُمُّ سَلَمةَ -تَعني وجهَها- وقالت: يا رَسولَ اللهِ، أوتَحتَلِمُ المَرأةُ؟ قال: نَعَم، تَرِبَت يَمينُكِ، فبِمَ يُشبِهُها ولَدُها؟ .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 130
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا قال الرَّجُلُ لآخَرَ: يا كافرُ، وجَب الكُفْرُ على أحَدِهما. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 856
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج