نتائج البحث عن
«إذا احمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال ابنُ عباسٍ إذا أُعتِق العبدُ بعرفةَ أجزأَه حجُّه .
عنِ ابنِ مسعودٍ قالَ إذا غسلَ الجنبُ رأسَهُ بالخِطميِّ أجزأَهُ .
قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا خَطَبَ أَحدُكُم امرأةً، فإنِ استَطاعَ أنْ يَنظُرَ إلى بعضِ ما يَدْعوه إلى نِكاحِها فلْيَفعَلْ، فخَطَبْتُ امرأةً مِن بَني سُلَيْمٍ، فكنتُ أَتخَبَّأُ لها في أُصولِ النَّخلِ حتَّى رَأيتُ منها ما دَعاني إلى نِكاحِها، فتَزَوَّجتُها. .
عن حذيفةَ قال : إذا أعطى الرجلُ الصدقةُ صنفًا واحدا من الأصنافِ الثمانيةِ أجزأَهُ .
رأيت الناسَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يضربون إذا اشترى الرجلُ الطعامَ جزافًا أن يبيعَه حتى ينقلَه إلى رحلِه .
رَأيتُ النَّاسَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُضرَبونَ إذا اشتَرى الرَّجُلُ الطَّعامَ جُزافًا أنْ يَبيعَه حتى يَنْقُلَه إلى رَحْلِهِ. .
[أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ] كان إذا غضبَ احمرَّ وجهُه. .
عن حُذَيْفةَ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: إذا أَعْطى الرَّجُلُ الصَّدَقةَ صِنْفًا واحِدًا مِن الأصْنافِ الثَّمانيةِ أَجزَأَه. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كان نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، ونَهى عن ذلك كُلِّه. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا ، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا ، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كلِّه. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عنِ المزابَنةِ ، والمزابَنةُ : أن يبيعَ الرَّجلُ تمرَ حائطِهِ إن كانت نخلًا ، بتَمرٍ كيلًا ، وإن كانت كَرْمًا ، أن يبيعَهُ بزَبيبٍ كيلًا ، وإن كانت زرعًا أن يبيعَهُ بِكَيلِ طعامٍ ، نَهَى عن ذلِكَ كلِّهِ .
حملَ عمرُ بنُ الخطابِ على فرسٍ في سبيلِ اللهِ ثم وجد صاحِبَهُ قدْ أوقَفَهُ يَبيعُهُ فأرادَ أنْ يشتريَهُ فسأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنَهَاهُ وقال إذا تصدَّقْتَ بصدقَةٍ فَأَمْضِهَا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يبعثُ فروةَ بنَ عمرٍو يخرصُ النَّخلَ فإذا دخلَ الحائطَ حسبَ ما فيهِ منَ الأقناءِ ثمَّ ضربَ بعضَها على بعضٍ على ما فيها ولا يخطِئُ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ: أن يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِه إن كانَت نَخلًا بتَمرٍ كَيلًا، وإن كان كَرْمًا أن يَبيعَه بزَبيبٍ كَيلًا، وإن كان زَرعًا أن يَبيعَه بكَيلِ طَعامٍ، نَهى عن ذلك كُلِّه. وفي رِوايةِ قُتَيبةَ: أو كان زَرعًا. .
لا مزيد من النتائج