نتائج البحث عن
«إذا استأذنت أحدكم زوجته إلى المسجد ، فلا يمنعها»· 11 نتيجة
الترتيب:
إذا استَأذَنَتِ امرَأةُ أحَدِكُم إلى المَسجِدِ فلا يَمنَعْها. .
إذا استَأذَنَت أحَدَكُمُ امرَأتُه إلى المَسجِدِ فلا يَمنَعْها. .
إذا استأذنَتْ أحدَكم امرأتُهُ إلى المسجدِ فلا يمنعْها .
إذا استَأذنتِ امرَأةُ أحدِكُم إلى المسجِدِ ، فلا يمنَعها .
إذا اسْتَأْذَنَتِ امرأةُ أَحَدِكُم إلى المسجدِ فلا يَمْنَعْها .
إذا استأذَنَت أحدَكم امرأتُه إلى المسجدِ فلا يمنَعْها ) قال بلالُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال: واللهِ لنمنَعُهنَّ قال: فسبَّه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ أسوأَ ما سمِعْتُه سبَّه قطُّ وقال: سمِعْتَني قُلْتُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إذا استأذَنَت أحدَكم امرأتُه إلى المسجدِ فلا يمنَعْها ) قُلْتَ: واللهِ لنمنَعُهنَّ ؟ ! .
«إذا استَأذَنَتِ امرَأةُ أحَدِكُم فلا يَمنَعْها». .
إذا استَأذَنَت أحَدَكُم امرَأتُه أن تَأتيَ المَسجِدَ فلا يَمنَعْها، قال: وكانَتِ امرَأةُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تُصَلِّي في المَسجِدِ، فقال لها: إنَّكِ لَتَعلَمينَ ما أُحِبُّ، فقالت: واللهِ لا أنتَهي حَتَّى تَنهاني، قال: فطُعِنَ عُمَرُ وإنَّها لَفي المَسجِدِ. .
إذا استأذنَت أحدَكُمُ امرأتُهُ إلى المسجِدِ فلا يمنعْها. قالَ عليٌّ: قالَ سفيانُ: نَرى أنَّهُ باللَّيلِ. وقالَ عبدُ الجبَّارِ: قالَ سفيانُ يعني باللَّيلِ. وقالَ سعيدٌ: قالَ سفيانُ: قالَ نافعٌ: باللَّيلِ. وقالَ يحيى بنُ حَكيمٍ: قالَ سفيانُ رجلٌ فحدَّثناهُ، عن نافعٍ: إنَّما هوَ باللَّيلِ .
إذا جامَع أحدُكم زوجتَه فلا ينظُرْ إلى فرجِها، فإن ذلك يورِثُ العَمَى .
إذا جامعَ أحدُكم زوجتَه فلا ينظُرْ إلى فرجِها ، فإنَّ ذلك يُورثُ العَمى .
لا مزيد من النتائج