نتائج البحث عن
«إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها .»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا استأذَنَتِ امرأةُ أحدِكم فلا يَمنَعْها .
إذا استأذنتْ امرأةُ أحدِكم إلى المسجدِ فلا يمنعْها
إذا استَأذنتِ امرَأةُ أحدِكُم إلى المسجِدِ ، فلا يمنَعها
«إذا استَأذَنَتِ امرَأةُ أحَدِكُم فلا يَمنَعْها». .
إذا استَأذَنَتِ امرَأةُ أحَدِكُم إلى المَسجِدِ فلا يَمنَعْها. .
إذا استَأذنتِ امرَأةُ أحدِكُم إلى المسجِدِ ، فلا يمنَعها .
إذا اسْتَأْذَنَتِ امرأةُ أَحَدِكُم إلى المسجدِ فلا يَمْنَعْها .
إذا استَأذَنَت أحَدَكُمُ امرَأتُه إلى المَسجِدِ فلا يَمنَعْها. .
إذا استأذنَتْ أحدَكم امرأتُهُ إلى المسجدِ فلا يمنعْها .
إذا استأذَنَت أحدَكم امرأتُه إلى المسجدِ فلا يمنَعْها ) قال بلالُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال: واللهِ لنمنَعُهنَّ قال: فسبَّه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ أسوأَ ما سمِعْتُه سبَّه قطُّ وقال: سمِعْتَني قُلْتُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إذا استأذَنَت أحدَكم امرأتُه إلى المسجدِ فلا يمنَعْها ) قُلْتَ: واللهِ لنمنَعُهنَّ ؟ ! .
إذا استَأذَنَت أحَدَكُم امرَأتُه أن تَأتيَ المَسجِدَ فلا يَمنَعْها، قال: وكانَتِ امرَأةُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تُصَلِّي في المَسجِدِ، فقال لها: إنَّكِ لَتَعلَمينَ ما أُحِبُّ، فقالت: واللهِ لا أنتَهي حَتَّى تَنهاني، قال: فطُعِنَ عُمَرُ وإنَّها لَفي المَسجِدِ. .
إذا استأذنَت أحدَكُمُ امرأتُهُ إلى المسجِدِ فلا يمنعْها. قالَ عليٌّ: قالَ سفيانُ: نَرى أنَّهُ باللَّيلِ. وقالَ عبدُ الجبَّارِ: قالَ سفيانُ يعني باللَّيلِ. وقالَ سعيدٌ: قالَ سفيانُ: قالَ نافعٌ: باللَّيلِ. وقالَ يحيى بنُ حَكيمٍ: قالَ سفيانُ رجلٌ فحدَّثناهُ، عن نافعٍ: إنَّما هوَ باللَّيلِ .
حَديثٌ رَواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ بنُ عُمَرَ، عن الزُّهْريِّ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: إذا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأةُ أحَدِكم إلى المَسجِدِ فلْيَأذَنْ لها؟ .
لا مزيد من النتائج