حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة واحدة ، وإن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا تغوّطَ الرجلانِ فليتوارَ كل واحدٍ منهما عن صاحبهِ ، ولا يتحدّثا ، فإنَّ اللهَ يمقتُ على ذلك .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 36
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
إذا تَغوَّطَ الرَّجُلانِ فلْيَتوارَ كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحِبِه، ولا يَتَحدَّثانِ؛ فإنَّ اللهَ يَمقُتُ على ذلك. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 46/1
الحُكم
صحيحقال أبو داود: إنه لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي. [قلت] وعكرمة قد احتج به مسلم في صحيحه
إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ، فليَتَوارَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما عَن صاحِبِه ولا يَتَحَدَّثا؛ فإنَّ اللهَ يَمقُتُ على ذلك. .
الراوي
جابر
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 78/31
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأُعِلَّ بأنه موقوف ورفعه بعضهم، والرافع له عكرمة بن عمار وهو [ثقة] لا بأس به، والقاعدة: أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أثبت الرفع يقدم على من وقف
إذا تغوَّط الرَّجُلانِ فليتوارَ كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحبِه، ولا يتحَدَّثانِ على طَوفِهما؛ فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك .
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (1/ 55)
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تغوَّط الرجلانِ، فيَتَوارَى كلُّ واحدٍ منهما عن صاحِبِه، ولا يَتحدَّثْ على طوافِهما؛ فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
علاء الدين مغلطاي
المصدر
شرح ابن ماجه لمغلطاي · 1/171
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تغوَّط الرجُلانِ ، فلْيَتوارَ كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبه ، ولا يتحدَّثانِ على طوْفِهما ، فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 3120
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ فليتَوارَ كُلُّ واحدٍ مِنهُما عَن صاحِبِه ولا يتَحَدَّثانِ على [ طَوفِهِما ] فإنَّ اللَّهَ يمقُتُ على ذَلِكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/260
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهطريقه جيدة
إذا تغوَّطَ الرجُلانِ فليَتوارِ كلٌّ واحدٍ منهُما عن صاحبِهِ ولا يتَحدَّثا علَى طوفِهما فإنَّ اللَّهَ يمقتُ على ذلكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 1/164
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/308
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2112
الحُكم
صحيح[صحيح]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ إذا جامعَ المحرِمُ زوجتَهُ فعلى كلِّ واحدٍ منهما بَدنَةً .
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 7/387
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6006
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1788
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1531
الحُكم
صحيح[صحيح]
قال ابنُ عبَّاسٍ : إذا جامعَ فعلَى كلِّ واحدٍ منهما بدَنةٌ . وفي روايةٍ : يُجزئُ بينَهما جَزورٌ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/386
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج