نتائج البحث عن
«إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة واحدة ، وإن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا تغوّطَ الرجلانِ فليتوارَ كل واحدٍ منهما عن صاحبهِ ، ولا يتحدّثا ، فإنَّ اللهَ يمقتُ على ذلك .
إذا تَغوَّطَ الرَّجُلانِ فلْيَتوارَ كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحِبِه، ولا يَتَحدَّثانِ؛ فإنَّ اللهَ يَمقُتُ على ذلك. .
إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ، فليَتَوارَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما عَن صاحِبِه ولا يَتَحَدَّثا؛ فإنَّ اللهَ يَمقُتُ على ذلك. .
إذا تغوَّط الرَّجُلانِ فليتوارَ كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحبِه، ولا يتحَدَّثانِ على طَوفِهما؛ فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك .
إذا تغوَّط الرجلانِ، فيَتَوارَى كلُّ واحدٍ منهما عن صاحِبِه، ولا يَتحدَّثْ على طوافِهما؛ فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك. .
إذا تغوَّط الرجُلانِ ، فلْيَتوارَ كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبه ، ولا يتحدَّثانِ على طوْفِهما ، فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك .
إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ فليتَوارَ كُلُّ واحدٍ مِنهُما عَن صاحِبِه ولا يتَحَدَّثانِ على [ طَوفِهِما ] فإنَّ اللَّهَ يمقُتُ على ذَلِكَ .
إذا تغوَّطَ الرجُلانِ فليَتوارِ كلٌّ واحدٍ منهُما عن صاحبِهِ ولا يتَحدَّثا علَى طوفِهما فإنَّ اللَّهَ يمقتُ على ذلكَ .
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ إذا جامعَ المحرِمُ زوجتَهُ فعلى كلِّ واحدٍ منهما بَدنَةً .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
قال ابنُ عبَّاسٍ : إذا جامعَ فعلَى كلِّ واحدٍ منهما بدَنةٌ . وفي روايةٍ : يُجزئُ بينَهما جَزورٌ .
لا مزيد من النتائج