نتائج البحث عن
«إذا اعتقب البائع البيع ببعض الثمن ، فمات ، فهو من مال البائع»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن وَجَدَ عَينَ مالِه عندَ رَجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ من الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ منه، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَيْنِه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشْتري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
من وجد عينَ مالِهِ عندَ رجلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَتَّبِعُ البيعَ من باعَهُ ، وفي لفظٍ : إذا سُرِقَ من الرجلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَهُ بيدِ رجلٍ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَرْجِعُ المشتري على البائِعِ بالثمنِ .
مَن وجَدَ عَينَ مالِه عِندَ رَجُلٍ فهو أحَقُّ بهِ، ويَتبعُ البَيعَ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ مِنه، فوجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
من وجدَ عينَ مالِه عندَ رجلٍ فَهوَ أحقُّ بِه ويتبعُ البيِّعُ من باعَه ، وفي لفظِ أحمدَ وابنَ ماجةَ : إذا سُرقَ من الرَّجُلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَه بيدِ رجلٍ بعينِه فَهوَ أحقُّ بِه ويرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ .
إذا اختَلف المُتَبايِعانِ في البَيعِ والسِّلعةُ كَما هيَ لم تُستَهلَكْ فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ .
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ في البَيعِ، والسِّلعةُ كما هي لم تُستَهلَكْ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. .
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ في البَيعِ، والسِّلعةُ كما هي، لم تُستَهلَكْ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. .
إذا اختلف المتبايعانِ في البيعِ والسلعةِ كما هي لم تستهلكْ ، فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّان البيعَ .
إذا اختلفِ المتبايعانِ في البيعِ والسلعةُ قائمةٌ كما هي لم تستهلكْ ، فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّانِ البيعَ .
إذا اختلف البَيِّعَانِ ولم تكنْ بَيّنَةٌ فالقولُ قولُ البائعِ أو يَتَرَادَّانِ البيعَ .
من باع مملوكًا وله مالٌ وعليه دَيْنٌ فالدَّيْنُ علَى البائِعِ إلَّا أنْ يشترِطَ البائِعُ علَى المُشْتَرِي .
إذا اختَلَف البيِّعانِ في البَيْعِ والسِّلعةُ قائمةٌ كما هي بعينِها لَمْ يُستَهْلَكْ فالقولُ ما قال البائعُ أو يتَرادَّانِ البَيْعَ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ والأشعثَ بنَ قيسٍ تَبايعا ببيعٍ فاختلفا في الثمنِ ، فقال ابنُ مسعودٍ : اجعلْ بينِي وبينَك مَن أحببتَ ، فقال له الأشعثُ : فإنك بيني وبينَ نفسِك ، فقال ابنُ مسعودٍ : إذًا أقضي بما سمعتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، سمعته يقولُ : إذا اختلفَ البائعُ والمبتاعُ فالقولُ ما قال البائعُ ، والمبتاعُ بالخيارِ .
إذا اختلفَ البيِّعانِ وليسَ بينَهما بيِّنةٌ والمبيع قائمٌ بعينِهِ فالقولُ قولُ البائعِ أو يترادَّانِ البيعَ .
لا مزيد من النتائج