إذا اغتَسَل الرَّجُلُ يومَ الجُمعةِ ومسَّ طِيبًا وأنصَت ولَمْ يَلْغُ حتَّى يقضيَ الإمامُ خُطبتَه وركَع شيئًا إنْ بدا له كُفِّر عنه ما بَيْنَ الجُمعةِ إلى الجُمعةِ وزيادةُ ثلاثةِ أيَّامٍ
- الراوي
- أبو هريرة وأبو سعيد الخدري
- المحدِّث
- الطبراني
- المصدر
- المعجم الأوسط للطبراني · 3/273
- الحُكم
- لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن حرب إلا يزيد تفرد به ابن لهيعة