حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا افتض العبد الأمة ، فليس عليه صداق»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن جابرٍ بنِ عبدِ اللَّهِ مَن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا يَنكِحْ أَمةً ولا تُنكحُ الأمَةُ على الحرَّةِ وتُنكحُ الحرَّةُ على الأمَةِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/441
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّه سمِع جابرًا يقولُ : لا تُنكَحُ الأمَةُ على الحُرَّةِ ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ ، وللبيهقيِّ نحوُه وزاد : ومن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا ينكِحنَّ أمَةً أبدًا .
الراوي
محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1195
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما أنَّهُ قال : لا تُنْكَحُ الأَمَةُ على الحُرَّةِ وتُنْكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ ، ومن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا ينكحَنَّ أَمَةً أبدًا .
الراوي
محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/175
الحُكم
صحيحإسناد صحيح
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1254
الحُكم
صحيح[صحيح موقوفا]
إنَّ الحافظَيْن إذا نزلا على العبدِ أو الأمَةِ معهما كتابٌ مختُومٌ ، فيكتُبان ما يلفِظُ العبدُ أو الأمَةُ ، فإذا أراد أن ينهضا ؛ قال أحدُهما للآخرِ : فُكَّ الكتابَ المختومَ الَّذي معك فيفُكَّه له ، فإذا فيه ما كتب سواءٌ ، فذلك قولُه تعالَى : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 4/191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث الأعمش عن زيد
إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه .
الراوي
بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 2335
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه. .
الراوي
رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3/552
الحُكم
صحيحإسناده حسن
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ وهيَ تَحتَ العَبدِ فأمرُها بيَدِها، فإن هيَ أقَرَّت حَتَّى يَطَأَها فهيَ امرَأتُه لا تَستَطيعُ فِراقَه». .
الراوي
رجالا من أصحاب رسول الله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16620
الحُكم
صحيححسن
[ عن ] عثمانَ وابنِ عمرَ وزيدٍ بنِ ثابتٍ أن الأمةَ إذا أُعتقت تحت العبدِ فطلاقُها طلاقُ عبدٍ وعدتُها عدةُ حرةٍ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/316
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
من كان له شِركٌ في عبدٍ أو أمَةٍ فأعتق نصيبَه فإنَّ عليه عِتقَ ما بقي من العبدِ أو الأمَةِ من حصصِ شركائِه تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شركائِه قيمةَ حصَّتِهم ويعتِقُ العبدَ أو الأمةَ إن كان في مالِ المُعتِقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِه صَرْفَ شُركائِه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/479
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو من جملة من يكتب حديثه من الضعفاء
منَ كانَ لَهُ شركٌ في عبد أو أمةٍ فأعتقَ نصيبَهُ فإنَّ عليهِ عِتقَ ما بقيَ منَ العبدِ أوِ الأمةِ من حِصصِ شرَكائِهِ تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شرَكائِهِ قيمةُ حصَّتِهِم ويعتقُ العبدُ أوِ الأمةُ إن كانَ في مالِ المعتقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِهِ صرفَ شرَكائهُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 4/2377
الحُكم
ضعيف[له طريقان في الأول ضعيف متروك وفي الثاني ضعيف]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: طَلاقُ الأَمةِ تَطْليقتانِ، وعِدَّتُها حَيْضتانِ، وفي لَفظٍ: طَلاقُ العبدِ اثنَتانِ، وقُرءُ الأَمةِ حَيْضتانِ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1554/3
الحُكم
ضعيفإسنادهما ضعيف
حديثٌ يُروى عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أبق العَبدُ، ثُمَّ أبق، فبيعوه، وإذا زنَت الأمَةُ، ثُمَّ زنَت، فبيعوها ولو بحَبلٍ مِن شَعرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 1522
الحُكم
ضعيفيرويه حبيبُ بنُ أبي ثابِتٍ، واختُلِف عنه؛ فرواه رَوحُ بنُ مُسافِرٍ عن حبيبٍ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ: قصَّةُ العبدِ، وقصَّةُ الأمَةِ جميعًا. وخالَفه أبو بكرٍ النَّهشَليُّ؛ فرواه عن حبيبٍ مُرسَلًا. ورواه الأعمَشُ، والثَّوريُّ، عن حبيبٍ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ: قصَّةُ الأمةِ دونَ قصَّةِ العبدِ، وهو الصَّوابُ.
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
الراوي
نافع
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/78
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج