نتائج البحث عن
«إذا اقترضت شيئا فقضيت أفضل منه فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض»· 12 نتيجة
الترتيب:
إذا لم يَكُن علَى البابِ بابٌ ولَا سترٌ فلا بأسَ أن يطَّلعَ في الدَّارِ .
إذا لم يكُنْ على البابِ سِترٌ ولا بابٌ فلا بأسَ أن يطَّلِعَ في الدَّارِ .
"إذا لم يكنْ على البابِ سِتْرٌ ولا بابٌ فلا بَأسَ أن يَطَّلِعَ في الدَّارِ". .
عن علِيٍّ قال : إذا كان الرهنُ أفضلَ من القرضِ ، أو كان القرضُ أفضلَ من الرهنِ ثم هلك يترادَّانِ الفضلَ .
قلتُ يا رسولَ اللهِ إنا نسمعُ منكَ شيئا لا نستطيعُ نروِيهِ كما نسمعهُ قال : إذا لم تُحلّوا حراما ولم تُحرّموا حلالا وأصبتُم المعْنى فلا بأسَ .
من توضأَ فمسحَ بثوبٍ نظيفٍ فلا بأسَ به ، ومن لم يفعلْ فهو أفضلُ ، لأن الوضوءَ يوزنُ يومَ القيامةِ مع سائرِ الأعمالِ .
من توضَّأَ فمسحَ بثوبٍ نظيفٍ فلا بأسَ بِه ومن لَم يفعَلْ فَهوَ أفضلُ لأنَّ الوضوءَ يوزَنُ يومَ القيامةِ معَ سائرِ الأعمالِ .
من توضأ فمسح بثوبٍ نظيفٍ فلا بأسَ به ، و من لم يفعلْ فهو أفضلُ ، لأن الوضوءَ نورٌ يومَ القيامةِ مع سائرِ الأعمالِ .
سأَلْتُ ابنَ عبَّاسٍ عنِ العَزلِ، فقال: قد أكثَرْتم، فإنْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال فيه شيئًا، فهو كما قال، وإنْ لم يكُنْ قال فيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأنا أقولُ فيه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، فإنْ شِئْتم فاعْزِلوا، وإنْ شِئْتم فلا تَعزِلوا، أيَّ ذلك فَعَلْتم فلا بأْسَ. .
أتى رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلانِ يَختَصِمانِ في مَواريثَ لهما، لم يَكُنْ لهما بَيِّنةٌ، فقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّكم لَتَختَصِمونَ إليَّ، ولَعَلَّ بَعضَكم أنْ يَكونَ ألحَنَ بحُجَّتِه، فمَن قَضَيتُ له مِن حَقِّ أخيه شَيئًا فلا يأخُذْ منه شَيئًا؛ فإنَّما أقطَعُ له قِطعةً مِنَ النارِ. .
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عِندَ رَجُلٍ قد أفلسَ ولم يَكُنْ قَبَض مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهيَ له، وإن كان قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا فما بَقيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هَلكَ وعِندَه مالُ امرِئٍ بعَينِه قَبَضَ مِنه شَيئًا أو لم يَقبِضْ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعةً، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عِندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ، ولم يَكُنْ قَبَضَ مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهي له، وإنْ كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هَلَكَ وعِندَه مالُ امرِئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
لا مزيد من النتائج