نتائج البحث عن
«إذا التقى الزحفان فليس للرجل أن يحمل بغير إذن إمامه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُمَرَ قال: إذا التقى الزَّحفانِ، والمرأةُ يَضرِبُها المخاضُ، لا يجوزُ لهما في مالِهما إلَّا الثُّلُثُ. .
إنَّ اللَّهَ يحبُّ خفضَ الصَّوتِ في ثلاثةِ مواطنَ عندَ قراءةِ القرآنِ وعندَ الجنازةِ وإذا التقَى الزَّحفانِ .
[عن] ابن عون قال: كتبتُ إلى نافعٍ أسألُهُ ما أقعدَ ابنَ عمرَ عن الغزوِ ؟ أو عنِ القومِ إذا غزوا بما يَدعونَ العدوَّ قبل أن يُقاتلوهم وهل يحملُ الرجلُ إذا كان في الكتيبةِ بغيرِ إذنِ إمامِهِ ؟ فكتب إليَّ : إنَّ ابنَ عمرَ قد كان يغزو ولدُهُ ويحملُ على الظهرِ وكان يقولُ : إنَّ أفضلَ العملِ بعد الصلاةِ الجهادُ في سبيلِ اللهِ تعالى وما أقعدَ ابنَ عمرَ عن الغزوِ إلا وصايا لعمرَ وصبيانٌ صغارٌ وضَيْعَةٌ كثيرةٌ وقد أغار رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على بني المصطلقِ وهم غارُّونَ يسقونَ على نعمهم فقَتَلَ مُقاتلتهم وسَبَى سباياهم وأصاب جويريةَ بنتَ الحرثِ قال : فحدَّثني بهذا الحديثِ ابنُ عمرَ وكان في ذلك الجيشِ وإنما كانوا يُدعونَ في أولِ الإسلامِ وأمَّا الرجلُ فلا يحملُ على الكتيبةِ إلا بإذنِ إمامِهِ .
[عن] ابن عون قال: كَتَبتُ إلى نافِعٍ أسأَلُه: ما أقعَدَ ابنَ عُمَرَ عن الغَزْوِ؟ وعن القَومِ إذا غَزَوْا، بما يَدْعون العَدُوَّ قَبلَ أنْ يُقاتِلوهم؟ وهل يَحمِلُ الرَّجُلُ إذا كان في الكَتيبَةِ بغَيرِ إِذْنِ إمامِه؟ فكَتَبَ إليَّ: إنَّ ابنَ عُمَرَ قد كان يَغْزو وَلَدُه، ويَحمِلُ على الظَّهرِ، وكان يقولُ: إنَّ أفضَلَ العَمَلِ بعدَ الصَّلاةِ الِجهادُ في سَبيلِ اللهِ تَعالى، وما أقعَدَ ابنَ عُمَرَ عن الغَزْوِ إلَّا وصايا لعُمَرَ، وصِبيانٌ صِغارٌ، وضَيْعَةٌ كَثيرَةٌ، وقد أغارَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على بَني المُصطَلِقِ وهم غارُّون، يَسْقون على نَعَمِهم، فقَتَلَ مُقاتِلَتَهم، وسَبى سباياهم، وأصابَ جُوَيريَةَ بِنتَ الحارِثِ، قال: فحدَّثَني بهذا الحَديثِ ابنُ عُمَرَ، وكان في ذلك الجَيشِ، وإنَّما كانوا يَدْعون في أوَّلِ الإسلامِ، وأمَّا الرَّجُلُ فلا يَحمِلُ على الكَتيبَةِ إلَّا بإِذْنِ إمامِه. .
عنْ أشعثَ قال : سأل إبراهيمُ عليه السلامُ ملَكَ الموتِ – واسمُهُ عَزْرَائيلُ وله عينانِ ، عينٌ في وجهِهِ وعينٌ في قفاهُ – فقال : يا ملَكَ الموتِ ، ما تصنَعُ إذا كان نَفْسُ بالمشرقِ ونفسٌ بالمغربِ ، ووقع الوباءُ بأرضٍ ، أو الْتَقَى الزحفانِ ، كيفَ تصنعُ ؟ قال : أدعو الأرواحَ بإذْنِ اللهِ ، فتكونُ بينَ إِصبعيَّ هاتينِ . قال : فُدُحِيَتْ له الأرضُ فترُكِتْ مثلَ الطَّسْتِ ، يَتَنَاوَلُ مِنْهَا حيثُ شاءَ .
سألَ إبراهيمُ عليهِ السلامُ ملكَ الموتِ واسمه عزرائيلَ ولهُ عينانِ عينُ في وجهِهِ وعينٌ في قَفَاهُ فقال : يا ملكُ الموتِ ، ما تصنعُ إذا كانتْ نفسٌ بالمشرقَ ونفسٌ بالمغربِ ، ووقعَ الوباءُ بأرض أو التقى الزَّحْفَانِ ، كيفَ تصنعُ ؟ قال : أدعو الأرواحَ بإذنِ اللهِ فتكونُ بينَ أصبعيَّ هاتينِ ، قال : ودُحيتْ له الأرضُ ، فبركتْ مثلَ الطستِ يتناولُ منها حيثُ شاءَ .
سأل إبراهيمُ عليهِ السلامُ مَلَكَ الموتِ واسمُه عزرائيلُ ، وله عينانِ : عينٌ في وجهِه ، وعينٌ في قفاهُ ، فقال : يا مَلَكَ الموتِ ، ما تصنعُ إذا كانت نفسٌ بالمشرقِ ونفسٌ بالمغربِ ، ووقع الوباءُ بأرضٍ ، أو التقى الزحفانِ كيف تصنعُ ؟ قال : أدعو الأرواحَ بإذنِ اللهِ ، فتكونُ بين أُصبعيَّ هاتيْنِ ، قال : ودُحِيَتْ له الأرضَ فيركبُ مثلَ الطستِ يتناولُ منها حيثُ شاء .
من زرع في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنٍ فليس له من الزَّرعِ شيءٌ وله نفقتُه .
بَيْنَما نحنُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ نحنُ بإبِلٍ مُصرَّاةٍ تلجَأُ الشَّجرَ ليس معها راعٍ فقال بعضُنا لو قُمْنا فحلَبْنا وقال بعضُهم كيفَ نحلُبُها ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فينا لا نستأمِرُه فقال بعضُنا قد سكَت وسُكوتُه إِذنٌ فقُمْنا إليها فدعانا فقال أرأَيْتُم لو أنَّ قومًا أتَوْكم وقد نِمْتُم فأخَذوا ما في مَزَاوِدِكم أضَرُّوا بكم قالوا نَعَمْ قال فإنَّ ما في أخلافِ هذه الإبِلِ كمِثْلِ ما في مَزَاوِدِكم قُلْنا يا رسولَ اللهِ ما يحِلُّ للرَّجُلِ مِن مالِ أخيه إذا افتَقَر إليه قال يأكُلُ ولا يحمِلُ ويشرَبُ ولا يحمِلُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئلَ عنِ الماءِ وما يَنوبُهُ منَ السِّباعِ، فقال: إذا بلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ فليس يَحمِلُ الخَبَثَ. .
أنَّ الصلاةَ التي صلّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو يحملُ أُمامةَ صلاةَ الصبحِ .
أنَّه رَأى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحمِلُ أُمامةَ، أو أُمَيَّةَ بنتَ أبي العاصِ بنتَ ابنَتِه، وهو قائمٌ يُصلِّي يَحمِلُها إذا قامَ، ويَضَعُها إذا ركَعَ حتى فرَغَ. .
عَن أبي قَتادةَ، قال: رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وهو يُصَلِّي يَحمِلُ أُمامةَ، أو أُمَيمةَ بنتَ أبي العاصِ، وهيَ بنتُ زَينَبَ، يَحمِلُها إذا قامَ، ويَضَعُها إذا رَكَعَ، حَتَّى فرَغَ .
إذا أتى أحدُكم على ماشيَةٍ، فإن كان فيها صاحبُها فلْيستأذِنْهُ . فإن أذِنَ له فليحتلِبْ وليَشرَبْ . وإن لم يكن فليصوِّتْ ثلاثًا . فإن أجابَهُ فلْيستأذنْهُ . فإن أذنَ لَه فليحتلِبْ وليَشرَبْ ولا يحمِلْ .
عن أبي أُمامةَ أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ أَخبَره أنَّه: كان يأْتي النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فكُنتُ إذا وجَدْتُه يُصلِّي سبَّح فدخَلْتُ، وإذا لم يكُنْ يُصلِّي أَذِن. .
لا مزيد من النتائج