إذا انقطعَ شِسْعُ أحدِكم - أو من انقطعَ شِسْعُ نعلِهِ - فلا يمشِ في نعلٍ واحدةٍ حتى يُصلِحَ شَسْعَهُ . ولا يمشِ في خُفٍّ واحدٍ . ولا يأكلْ بشمالِهِ . ولا يَحتبي بالثوبِ الواحدِ . ولا يَلتحفُ الصَّمَّاءَ
- الراوي
- جابر بن عبدالله
- المحدِّث
- مسلم
- المصدر
- صحيح مسلم · 2099
- الحُكم
- صحيحصحيح